هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 631 - الجزء 2

  الظاهر⁣(⁣١) اتباعاً للإجماع.

  وتوجيه الجواب بأن يقال: لا نسلم صرف منافعه إلى سيده عموماً، بل قد استثني من ذلك وقت تضايق العبادات حتى إنه يجوز بل يجب عصيانه لو أدت طاعته إلى فواتها، فلا يكون التعبد⁣(⁣٢) بالعبادة مناقضاً لصرف منافعه إلى السيد.

  نعم، لو قالوا: بوجوب الصرف حال التضايق لكان تناقضاً، ولكنهم لم يقولوا به.

  وإلى الثانية وجوابها بقوله: (وخروجه عن خطاب نحو الجهاد والجمعة بخارج) وتوجيهها أن يقال: ثبت بالإجماع خروج العبد من خطاب الجهاد والجمع والحج والعمرة وغيرها من العمومات الواردة كصحة البيوع والإقرار بالحقوق، ولو كان الخطاب متناولاً له بعمومه لزم التخصيص، والأصل عدمه.

  وتوجيه الجواب أن يقال: إن خروجه بدليل خارجي اقتضى خروجه، وذلك كخروج المريض عن عموم الصوم والجهاد والجمعة، والمسافر عن الصوم والجمعة، والحائض عنه⁣(⁣٣) وعن الصلاة، وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد لهم اتفاقاً، غايته أنه خصص بدليل، والتخصيص غير مانع من العموم.

  وأما متمسك القائل بالتفصيل فتقريره: أن دليل الأكثرين وهو التناول اللغوي وشبهة الأقلين وهي الإجماع على صرف المنافع إلى السيد تعارضا في حقوق الآدميين، فتُرِكَ الظاهر⁣(⁣٤) اتباعاً للإجماع، لا في حقوق الله تعالى لما قررناه من أن الصرف إنما هو في غير تضايق العبادات.


(١) وهو دخوله في عموم الخطاب. (سعد).

(٢) كذا في العضد، وفي كثير من النسخ: العبد، ويحتاج مع ذلك إلى تقدير مضاف بخلاف التعبد.

(٣) أي: عن الصوم، وأما الجمعة فلا فائدة في سقوطها عنها بالحيض لعدم وجوبها عليها.

(٤) وهو دخوله في عموم الخطاب. (سعد).