هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 65 - الجزء 3

  ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض النساء⁣(⁣١) وأقل مدة الحمل وجواز الإصباح جنباً وملك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين - أحوال غير مذكورة لمذكورات، هي: الخطأ والنسيان والقرية والعبد والمعلول وبعض النساء والحمل والصائم والفقراء المهاجرون، فلا اشتباه بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم كما تُوُهِم.


(قوله): «في بعض النساء» لعل البعضية تستفاد من قوله #: إحداهن.

(قوله): «كما توهم» المتوهم هو السعد حيث قال: والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل تأمل. وقد رده في الجواهر وحقق الكلام بما نقله المؤلف #.


(١) صحح سيلان في نسخته في نقص النساء في الموضعين. اهـ كذا في بعض الحواشي بخط بعض العلماء إلا أن حاشيته على المحرر في الأصل كما ترى.