الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
صفحة 65
- الجزء 3
  ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض النساء(١) وأقل مدة الحمل وجواز الإصباح جنباً وملك الكفار لما استولوا عليه من أموال المسلمين - أحوال غير مذكورة لمذكورات، هي: الخطأ والنسيان والقرية والعبد والمعلول وبعض النساء والحمل والصائم والفقراء المهاجرون، فلا اشتباه بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم كما تُوُهِم.
(قوله): «في بعض النساء» لعل البعضية تستفاد من قوله #: إحداهن.
(قوله): «كما توهم» المتوهم هو السعد حيث قال: والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل تأمل. وقد رده في الجواهر وحقق الكلام بما نقله المؤلف #.
(١) صحح سيلان في نسخته في نقص النساء في الموضعين. اهـ كذا في بعض الحواشي بخط بعض العلماء إلا أن حاشيته على المحرر في الأصل كما ترى.