هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[المفهوم]

صفحة 82 - الجزء 3

  (و) يلزم (عليهما) يعني على المعنيين جميعاً (عن مركب) إما مفهوم (موافق) يعني أن حكم غير المذكور يكون موافقاً لحكم المذكور نفياً وإثباتاً (كفحوى الخطاب) وهو ما كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور، كالجزاء بأكثر من مثقال الذرة فإنه أشد مناسبة من الجزاء بمثقالها المذكور في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨}⁣[الزلزلة]، وكالضرب فإنه أشد مناسبة للتحريم من التأفيف المذكور في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣]، وما دون القنطار أشد مناسبة للتأدية من القنطار المذكور في قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}⁣[آل عمران: ٧٥]، وما فوق الدينار أشد مناسبة لعدم التأدية من الدينار المذكور في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}⁣[آل عمران: ٧٥].

  (ولحنه) أي: لحن الخطاب، وهو: ما كان حكم غير المذكور مساوياً لحكم المذكور، كتحريم إحراق مال اليتيم فإنه مساو لتحريم الأكل المستفاد من الوعيد عليه في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}⁣[النساء: ١٠]، لاستوائهما في الإتلاف.

  والفحوى واللحن معناهما في اللغة معنى الخطاب⁣(⁣١)، قال الجوهري: فحوى


(قوله): «عن مركب» بأن لا تكون أجزاء المركب مستلزمة لذلك اللازم، بل المستلزم هو المركب.

(قوله): «أولى منه في المذكور، وقوله: فإنه أشد مناسبة ... إلخ» تفسير المؤلف # لفحوى الخطاب بالأولوية مع تعليله لمذكور لا يرد عليه ما ورد على عبارة ابن الحاجب حيث قال: وهو تنبيه بالأولى، حتى احتيج إلى تأويلها بما ذكره المحقق في ذلك، فخذه من موضعه.


(١) لو قال #: وفحوى الخطاب ولحن الخطاب معناهما في اللغة معنى الخطاب، أو قال: والفحوى واللحن معناهما في اللغة المعنى. (حبشي).

(*) وقد يفرق بينهما لغة بأن لحنه إمالة الكلام إلى جانب غير سننه، والفحوى معنى الكلام الخافي، وعليه قوله:

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ... واللحن يعرفه ذوو الألباب

ذكره الرضي وغيره. (منقولة).