هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[المفهوم]

صفحة 86 - الجزء 3

  توجب الكفارة فالغموس أولى.

  وإنما كان ظنياً لتجويز أن لا يكون المعنى في قتل الخطأ واليمين غير الغموس الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد والغموس، بل التدارك والتلافي، والكفارة إنما سميت كفارة لتغطيتها للمكفر⁣(⁣١) وسَتْره، والعمد والغموس عظيمان لا يستر عقابهما ثوابُ الكفارة.


(١) بفتح الفاء، وهو الذنب.