[مسألة: في نسخ القياس]
  علته منصوصة كالنص ينسخ بما ينسخ به، بخلاف المستنبطة فإنه متى وجد نص بخلافها تبين فساد القياس.
  (و) رابعها: جواز نسخه (في عصره عليه الصلاة والسلام) لا بعد وفاته ÷، وهو مذهب الإمام يحيى وأبي الحسين البصري والرازي، وإنما يجوز نسخه في عصره ÷ عند هؤلاء (بأقوى) من نص أو قياس، أما بالنص فكما إذا نص على تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً وتعبد الناس بقياس الأرز عليه بأمارة دالة على أن علة التحريم الكيل، ثم نص على إباحة بيع الأرز بالأرز متفاضلاً، وأما بالقياس فبأن تكون المسألة بحالها إلا أن الرسول # نص على إباحة التفاضل في بعض المأكولات، ونبه على أن علته كونه مأكولاً بأمارة هي أقوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيل، فيلزم من ذلك(١) قياس الأرز على ذلك المأكول.
  وأما القياس الثابت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يصح نسخه بنص كتاب أو سنة متجدد؛ لتعذر ذلك بعده عليه الصلاة والسلام، ولا بنص ظهر بعد الخفاء(٢) ولا إجماع ولا قياس أقوى أو مساو؛ لأن زوال القياس ليس
(قوله): «من كون ما علته منصوصة» بيان لقوله: وهذا ما صار إليه كثير ... إلخ، زاده المؤلف # زيادة توضيح مع الاستغناء عنه.
(قوله): «وأما القياس الثابت بعد وفاته ÷» مقابل أما مقدر فيما سبق، كأنه قال: أما الثابت في عصره فبأقوى.
(قوله): «أو مساو» أما النسخ بالمساوي ففيه تأمل[١]؛ وذلك لأن الرافع يكون أقوى من المرفوع، وقد أشار إلى هذا في الجواهر.
(قوله): «ولأن زوال» لا وجه لإيراد العاطف[٢]؛ لأن هذا علة تخص النسخ بالقياس الأقوى[٣].
(١) أي: النص على إباحة التفاضل إلخ.
(٢) يقال: إذا تبين كونه متأخراً صح أن يكون ناسخاً.
[١] شكل عليه السيد عبدالله الوزير. (ح). وفي حاشية: يقال: قد رفع الشارح # هذا بقوله في آخر التعليل، وكذلك المساوي لتساقطهما، يعني لا لكونه ناسخاً. (ح).
[٢] وهو محذوف في كثير من النسخ. (ح).
[٣] شكل عليه السيد عبدالله الوزير أيضاً. (ح). وفي حاشية: بل هو علة لعدم النسخ بالنص الذي ظهر بعد الخفاء وما بعده فتأمل. (ح عن خط شيخه).