[مسألة: في أن القياس يجري في الحدود والكفارات]
صفحة 294
- الجزء 3
  القياس؛ لجواز ثبوته بنص أو إجماع أو استدلال وإن أمكن بيانه بالقياس، وإذ لا توقف فلا تسلسل ولا استحالة.
= في كل حكم ممنوع؛ إذ لا يلزم ... إلخ، عبارة الحواشي: قلت: اللزوم ممنوع؛ لجواز أن يقاس كل أصل على أصل آخر وتكون الأصول متناهية، ولا يلزم الدور؛ لعدم التوقف، فإن من الأصول التي يجري فيها القياس ما قد ثبت بأدلة أخرى اهـ فجعل في الحواشي سند منع لزوم جواز التسلسل كون الأصول متناهية، وجعل ما ذكره المؤلف # جواباً عما أورده على هذا السند من لزوم الدور، وهو الأولى؛ إذ لزوم جواز التسلسل إنما يندفع بكون الأصول متناهية كما ذكره في الحواشي؛ لأنه لم يتعرض المخالف في شبهته للزوم التوقف من جواز بيان كل حكم بالقياس فتأمل، والله أعلم.