[طرق العلة]
  إذ نفسها لا بد منها في كل علة باعثة(١)، وإن خفيت.
= فأجاب بأن المراد اشتراط فهم المناسبة وظهورها، وذلك في القسم الأخير فقط، وأما نفس المناسبة فلا بد منها في جميع علل الإيماء، وقد عرفت ما ذكرنا في قول المؤلف #: لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه، فإنه أطلق هناك عدم الاشتراط. واعلم أن المؤلف # قد اختار في مباحث شروط العلة صحة التعليل بالأمارة المجردة، ولا مناسبة فيها، اللهم إلا أن يقال: هي مجردة عن ظهور المناسبة كما يفهم من قول المؤلف # في تفسيرها هنالك: أي وصفاً لا يظهر اشتماله على حكمة، وقوله: مما لا يطلع على حكمته - استقام ما ذكره هاهنا، أو يقال: الكلام هنا مفروض في العلة الباعثة، وقد أشار إلى هذا في الحواشي، وأما شارح المختصر فقد منع فيما سبق صحة التعليل بالمجردة، فكلامه موافق لما بنى عليه سابقاً.
(١) لا الأمارة المجردة عن المناسبة. (منتخب).