[طرق العلة]
  طرح واحد من السفينة المشرفة على الهلاك لسلامة الآخرين؛ لأن المصلحة ليست كلية؛ إذ يحصل بغرق السفينة هلاك عدد مخصوص، بخلاف استئصال كافة المسلمين، قال الغزالي: لأنا نعلم بأدلة خارجة عن الحصر أن تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية، لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين، ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع، وبهذا الاعتبار(١) يخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق؛ لأنا نعلم قطعاً أن الشرع يؤثر الكلية على الجزئية، وأن حفظ أهل الإسلام أهم من حفظ مسلم واحد(٢).
(قوله): «وبهذا الاعتبار يخصص هذا الحكم ... إلخ» يرد هنا أن التخصيص يجري في الملغى، مثلا قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ...} الآية [المجادلة: ٤]، عام يخرج منه من لم يزجره العتق على جهة التخصيص بالمرسل، وإلا فما الفرق بينه وبين إخراج الترس من عموم {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ...} الآية [النساء: ٩٣]؛ إذ المراد بمصادمة النص أن لا تكون على جهة التخصيص.
(١) وهو تجويز القتل عند القطع أو الظن القريب من القطع.
(٢) عبارة أبي زرعة في شرح الجمع: أهم في نظر الشارع من حفظ طائفة مخصوصة. وفي سائر كلام الكتاب ما يفيد مثل هذا.