فصل: في تعريف الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما
  ويخرج المجاز لأنه وإن كان موضوعاً بالوضع النوعي فالمراد بالوضع إذا أطلق ما قدمناه في بيانه(١).
  وأسقط(٢) عن التعريف قيد: «في اصطلاح التخاطب» مع أنه يُخرج المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح غير اصطلاح التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطِب بعرف الشرع في الدعاء لعلاقة فإنها تكون مجازاً لاستعمالها
(قوله): «ما قدمناه» يعني في أول مباحث الموضوعات اللغوية، وهو ما نقله عن صاحب التلويح، وكلامه هو جواب إشكال أورده في حاشية شرح المختصر، وأحال الجواب على ما في التلويح، وقد تقدم ذلك.
(قوله): «مع أنه يخرج» أي: قيد اصطلاح التخاطب.
(قوله): «لاستعمالها في غير ما وضعت له في الشرع» يعني الذي هو اصطلاح التخاطب.
(١) إشارة إلى جواب إشكال أورده السعد، وهو أنه إن أريد بالوضع الشخصي خرج كثير من الحقائق؛ لأن جميع المركبات وكثير من الأفعال ومثل المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وبالجملة كل ما كان دلالته بحسب الهيئة دون المادة إنما هي موضوعة بالنوع دون الشخص، وإن أريد مطلق الوضع أعم من النوعي والشخصي لم يخرج المجاز عن التعريف؛ لأنه موضوع بالنوع. وجوابه أن المراد بالوضع عند الإطلاق: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين كما أشار إليه في التلويح.
(٢) قوله: وأسقط عن التعريف ... إلخ: في شرح التلويح ما لفظه: فإن قيل: لا بد في التعريف من تقييد الوضع باصطلاح التخاطب احتراز عن انتقاضهما جمعاً ومنعاً، فإن لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة، وحقيقة في الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة، بل لفظ الدابة في الفرس من حيث إنه من أفراد ذوات الأربع مجاز لغة مع كونه مستعملاً فيما هو من أفراد الموضوع له في الجملة، ومن حيث إنه من أفراد ما يدب على الأرض حقيقة لغة مع كونه مستعملاً في غير ما وضع له في الجملة، أعني العرف العام.
قلنا: قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف العبارات، إلا أنه كثيراً ما يحذف من اللفظ لوضوحه خصوصاً عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية، فالمراد أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث إنه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث إنه غير الموضوع له، وحينئذ لا انتقاض؛ لأن استعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعاً لا يكون من حيث إنه موضوع له، ولا في الأركان المخصوصة من حيث إنها غير الموضوع له، وكذا لفظ الدابة في الفرس ... إلخ. اهـ المراد نقله.