[هل الآخذ بأقل ما قيل آخذ بالإجماع]
  في ولد السبطين بالإجماع على صحتها فيهم، وبقول الشافعي بأن دية الذمي ثلث(١) دية المسلم؛ لشمول القول بالكل وبالنصف له(٢) مستدلاً بالإجماع فيه، وهذا القول قريب إلى الصواب.
  (والاقتصار) على أقل ما قيل (لفقد الدليل) بعد البحث عن مدارك الأحكام (إذ هو) أي: فقد الدليل (بعد النظر) البليغ (مستلزم ظن عدم الوجود) للدليل (المستلزم ظن عدم الحكم) في الزائد على ما اقتصر عليه (وإلا لزم تكليف الغافل) فثبت أن فقدان الدليل بعد الفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم، والعمل بالظن واجب، وقولُهم: إنه رجوع إلى القول باستصحاب البراءة الأصلية فهو تمسك بالاستصحاب لا بالإجماع غيرُ صحيح؛ لأن للإجماع دخلاً في الاستدلال، وهو في إثبات الحكم؛ إذ لولاه لاستصحبت البراءة الأصلية في نفي الكل، فالإثبات في البعض بالإجماع،
(قوله): «وبقول الشافعي» عطف على باستدلال أصحابنا، أي: ومثل الأخذ بأقل ما قيل بقول الشافعي |.
(قوله): «له» أي: الثلث.
(قوله): «وهذا» أي: استدلال الشافعي على إثبات الثلث «قريب إلى الصواب» إذ هو أحد جزئي المدعى.
(قوله): «والاقتصار» مبتدأ، و «لفقد الدليل» خبره[١]، ومعنى الاقتصار نفي الزيادة، فهو استدلال على الجزء الآخر من الدعوى. وقوله: «مستلزم» خبر الضمير المنفصل العائد إلى فقد الدليل.
(قوله): «لفقد الدليل» قال في شرح الجمع: أما إذا قام دليل على الزيادة فإن الشافعي يأخذ به، كما قال بالتسبيع في غسلات الكلب لقيام الدليل عليه، ولم يتمسك بأقل ما قيل، وهو ثلاث غسلات.
(قوله): «إذ هو» علة لكون فقد الدليل دليلاً.
(قوله): «وإلا لزم تكليف الغافل» إذ القول بأن عليه حكماً في الواقع مع بحثه عن دليله وعدم وجدانه من تكليف من لا يعلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ما ذكره المؤلف # هنا في التنبيه الذي جعله المؤلف # خاتمة الكتاب.
(١) فمن قائل من الصحابة وغيرهم: إن في اليهودي والنصراني نصف دية مسلم، ومن قائل: دية مسلم، ومن قائل: ثلث دية مسلم، فكان هذا أقلها. (برماوي).
(٢) لأن الثلث بعضهما، فمن أوجب الكل أو النصف فقد أوجبه، فكان مجمعاً عليه. (سبكي).
[١] في نسخة عوض هذا: ينظر أين خبر الاقتصار؟ وقد ذكر بعض الناظرين بأنه قوله: مستلزم، وهو وهم، وبعضهم: أنه قوله: لفقد الدليل، وهو أيضاً خطأ، ومعنى الاقتصار ... إلى آخر سيلان.