[فصل: فيما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
  سريج وأبي الحسين البصري.
  وثالثها قوله: (وقيل: لم يقع التعبد به)(١) وإن كان جائزاً عقلاً، وهو رأي الإمامية(٢) والظاهرية والخوارج(٣)، ثم اختلفوا:
  فمنهم من قال: لم يوجد ما يدل على كون خبر الواحد حجة فوجب القطع بأنه ليس بحجة.
  ومنهم من قال: دل السمع على أنه ليس بحجة(٤)، وسنبين لك ما اعتقدوه دليلاً إن شاء الله تعالى.
  ومنهم من قال: دل العقل على أنه ليس بحجة، وهو أن قبول خبر الواحد يؤدي إلى العمل بالمتعارضات؛ إذ لا يمتنع تعارض أخبار الآحاد وتنافي مقتضياتها من الأحكام.
  وجوابه: المنع من أداء العمل بها إلى ما ذكروه؛ لوجوب بناء أحدهما على الآخر إن أمكن، أو نسخ أحدهما إن دل عليه دليل، أو الترجيح إن أمكن، أو التخيير أو الإسقاط على الرأيين، وسيجيء الكلام في ذلك في مواضعه إن شاء الله.
  (لنا) في الاحتجاج على وقوعه سمعاً: (إجماع السلف) من الصحابة والتابعين
(قوله): «والظاهرية» سيأتي إن شاء الله تعالى للظاهرية في النسخ القول بأنه يجوز النسخ بالآحاد، وهو تعبد، فيحقق[١].
(١) سمعاً. (من شرح جحاف على الغاية).
(٢) قال في زبدة العاملي وشرحها ما لفظه: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً إجماعاً منا معاشر الإمامية، حتى قال: وقد اختلف في وقوعه، فمنعه علم الهدى السيد المرتضى وابن زهرة وابن السراج وابن إدريس وفاقاً لكثير من قدمائنا، وهذا هو الباعث على أنهم أسندوا المنع إلينا معاشر الإمامية، حتى قال: وقال به - أي: بالتعبد بخبر الواحد - المتأخرون من أصحابنا، وهو الأظهر.
(٣) والقاساني. اهـ قاسان بالقاف والسين المهملة من بلاد الترك. (سعد). وفي فصول البدائع: خلافاً للقاساني بالمهملة، والرافضة وابن داود.
(٤) وينظر هل يرجع هذا إلى منع التعبد به عقلاً أو لا، فما الفرق بينهما؟ (من أنظار السيد صلاح الأخفش |).
[١] المذكور في النسخ: وذهب جمع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه، فلعل ما ذكر قول جمهورهم، والله أعلم. (ح عن خط شيخه).