[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]
  (وقيل:) لا يجوز نقله بالمعنى على الإطلاق، بل إذا كان (بلفظ مرادف) أي: تبديل كل لفظة بما يرادفها(١)، كإبدال الاستطاعة بالقدرة والحظر بالتحريم، وهو مذهب الخطيب.
  (وقيل: لا) يجوز مطلقاً، وإليه ذهب ابن سيرين وجماعة من السلف واختاره أبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة، وأما ما نقل عن مالك من أنه كان يمنع من إبدال الباء بالتاء في بالله وتالله فهو محمول على مبالغته في الأولى؛ لجواز النقل بالمعنى عنده بالشرط(٢) المذكور.
  واعلم أن هذا الخلاف ليس جارياً فيما تضمنته بطون الكتب؛ إذ لا قائل بأن لأحد أن يغير لفظاً من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظاً آخر بمعناه، وإنما رخص في الرواية بالمعنى من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ حفظاً والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق.
  (لنا) في الاحتجاج على جواز النقل بالمعنى للعارف أنا نقطع أنها (نقلت عنه) # (أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ متعددة) مختلفة(٣)، وتكرر ذلك وشاع وذاع (من غير نكير) فكان إجماعاً على الجواز.
  ولنا أيضاً: أنه روي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس ¤ أنهم كانوا يقولون: قال رسول الله ÷ كذا أو كما قال، وذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ
(قوله): «لما كان عليهم» أي: لما ثبت عليهم.
(قوله): «من الحرج» متعلق بكان[١].
(١) مع بقاء الترتيب وموقع الكلام بحاله. (شرح فصول، ومحلي).
(٢) في غاية الوصول ما لفظه: فهو محمول على مبالغته في الأولى؛ لوقوع الاتفاق بين الناس على أن الأولى الإتيان بلفظ الرسول ÷ مهما أمكن، لا على المبالغة في وجوب الإتيان بلفظه فإنه كان يجوز النقل بالمعنى بشرط الإتيان بالمرادف.
(٣) والذي قاله النبي ÷ واحد قطعاً، والباقي نقل بالمعنى. (شرح فصول).
[١] (قوله): «من الحرج متعلق بكان[٠]» الظاهر أنها بيانية لما في قوله: لما كان ... إلخ فتأمل. (عن خط شيخه المغربي عافاه الله ح).
[٠] في المطبوع: قوله: أي لما ثبت عليهم. ولعل الصواب ما أثبتناه.