(الباب الأول في الأخبار)
  بعينه وأن المروي هو المعنى، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً(١).
  احتج القائلون(٢) بالمذهب (الثاني) بأنه (لا خطأ) يقدر (مع) الإتيان باللفظ (المرادف) وأما غيره فإنا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم في تنبه بعضهم على ما لا يتنبه له الآخر، فلو جوز(٣) وقدر وقوعه(٤) مرتين أو ثلاثاً ووقع في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
  (قلنا:) ما ذكرتموه صحيح في غير العارف بمعاني الألفاظ المطلع على دقائقها وإشارتها، وليس بمتنازع فيه (و) أما محل النزاع فكما أنه لا يقدر خطأ مع الإتيان باللفظ المرادف (لا) يقدر خطأ يقع (من العارف) الذي لا يخفى عليه مقاصد الألفاظ.
  احتج (المانع) على الإطلاق(٥) بقوله ÷: («نضر الله امرأً(٦)» ...) الحديث المتقدم.
(١) سكوتياً.
(٢) ولنا أيضاً أنه أجمع على جواز تفسيره بالعجمة[١]، فتفسيره بالعربية أولى بالجواز؛ لأنه أقرب نظماً وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى، ولنا أيضاً أنا نعلم أن المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ، وذلك حاصل سواء نقل بذلك اللفظ أو بغيره، والصغرى ظاهرة، والكبرى مفروضة. (عضد وغاية الوصول [والتصحيح من العضد]).
(٣) أي: الإتيان بغير المرادف.
(٤) فإنه إذا جاز للراوي نقل الحديث عن الرسول ÷ بالمعنى جاز ذلك للراوي عن الراوي، بل هو أولى؛ إذ تبديل لفظ الراوي أولى من تبديل لفظ الرسول #، وعلى هذا التقدير يلزم الاختلال؛ لأن الراوي الأول قد يغفل عن بعض فوائد اللفظ، والراوي الثاني قد يغفل عن بعض آخر إلى أن يختل المعنى بالكلية. (غاية الوصول).
(٥) بالنص والمعقول.
(٦) «سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، وأداء ما سمعه كما سمعه إنما هو بنقل اللفظ بعينه، وقوله: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أشار بذلك إلى أن السامع قد يكون أعلم من الراوي فيستفيد بذلك اللفظ المنقول ما لا يستفيده الراوي، فوجب على الراوي نقل اللفظ بعينه. (غاية الوصول).
[١] ولأجل ذلك كان الرسول ÷ ينفذ الرسل إلى غير لسانهم. (غاية الوصول).