[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]
  (لنا: عموم الدليل) الدال على وجوب العمل بأخبار الآحاد.
  (و) لنا: أيضاً (قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة) وغيرها من سائر التكاليف.
  احتج المخالفون بأن العادة تقضي في مثله بالتواتر؛ لتوفر الدواعي على نقله، ولما لم يتواتر علم كذبه.
  (و) الجواب: (لا نسلم قضاء العادة بتواتره(١)) لما علم من عمل الأمة بها(٢) في جميع الأحكام الشرعية.
  قالوا: لو صح العمل بها(٣) لوجب عليه(٤) أن يلقيها إلى عدد التواتر لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس.
  قلنا: لا نسلم الوجوب، وإبطال(٥) الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة.
(قوله): «فيمن بلغه» والتبليغ قد حصل بخبر الواحد.
= أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه، وفيه عن أحمد بن حنبل قال: أستحبه ولا أوجبه. اهـ
قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار (٢/ ٤٢٣/ ط ٤) ما لفظه: قال صارم الدين (ع): ولا ما تعم به البلوى، كَمَسِّ الذَّكّرِ. قلت: أي ليس مما يعلم كذبه ما ورد بنقل الآحاد فيما تعم به البلوى عملاً، كمسّ الذكر؛ لعموم الدليل على القبول في باب العمل، كما هو مفصل في الأصول، وإنما لم يقبل أئمتنا (ع) هذا الخبر؛ لعدم صحته، ولصحة خلافه أيضاً، وقد حمل على فرض ثبوته على النسخ، كما قرر في الفقه].
(١) قال العضد ما معناه: كيف ساغ للحنفية أن يعملوا بالقياس ولم يعملوا بأصله وهو خبر الآحاد؟ وأيضاً قد عملوا بحديث نقض الوضوء بالقهقهة والفصد والحجامة فتقوم عليهم الحجة.
(٢) أي: بأخبار الآحاد.
(٣) قال القرشي في العقد: قالوا: لو كان حقاً لأشاعه النبي ÷ فينقل متواتراً مخافة ألا يبلغ من كلفه. قلنا: يجوز ألا يشيعه # ولا يكلف به إلا من بلغه، ويرد السؤال فيما لا تعم به البلوى. اهـ قال أبو الحسين في المعتمد ما لفظه: ولو وجب ما ذكروه فيما تعم به البلوى لوجب فيما لا تعم به البلوى؛ لأن ما لا تعم به البلوى يعلم وقوعه وإن كان وقوعه نادراً في آحاد الناس، كالرعاف في الصلاة، فيجب في الحكمة إشاعة حكمه خوفاً من ألا يصل إلى من ابتلي به فيضيع الغرض.
(٤) أي: الشارع.
(٥) قال أبو الحسين في المعتمد: وقولهم: إذا عم البلوى بالحكم وجب في الحكمة إشاعته باطل؛ لأنه إنما يجب ذلك لو لزم المكلفين العلم مع العمل أو لزمهم العمل على كل حال، فأما إذا لزمهم العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر وإلا لم يلزمهم فليس في ذلك تكليف ما لا طريق إليه.