[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]
  ومن المعتزلة كأبي الحسين البصري وأبي الحسن الكرخي والحاكم، ومن الأشاعرة كالرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب، وهو الأرجح(١)، وعليه يحمل كلام القائلين بأنه للمرة.
  ويؤيده(٢) ما ذكره السيد أبو طالب # في أثناء احتجاجه حيث قال: وأيضاً فإن الأمر بظاهره يقتضي إيقاع الفعل فقط ولا يقتضي أمراً زائداً، وكلام أبي الحسين البصري؛ لأنه لم يحك في المسألة إلا قولين فقال: ذهب بعضهم إلى أن ظاهره يفيد التكرار، وقال الأكثرون: إنه لا يفيده، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط، وبالمرة الواحدة يحصل ذلك. وكلام صاحب الجوهرة حيث قال: فعندنا أنه لا يقتضي التكرار خلافاً لبعضهم، ولم يزد على هذين القولين.
  (وقيل بالوقف) إما بمعنى أنا لا نعلم بأن وضع الصيغة للمرة أو للتكرار فنتوقف في فهم المراد على القرينة، وهذا مختار الجويني، ونقلُ ابن الحاجب عنه أنه يختار الثالث غيرُ صحيح.
  وإما بمعنى أنه يتوقف في مراد المتكلم بناء على أن الصيغة مشتركة بين المرة والتكرار سواء قلنا: إن المشترك مجمل أو لا؛ لتنافيهما.
  حجة (الأول:) أنه (إذا قيل) للمأمور: (ادخل) الدار (فدخل) إليها (مرة امتثل) في العرف (قطعاً) ولو كان للتكرار لما عد في العرف ممتثلاً.
(قوله): «ونقل ابن الحاجب» مبتدأ، خبره غير صحيح. وقوله: «أنه يختار الثالث» أي: المذهب الثالث، وهو القول بأنه لا يدل على أيهما.
(١) رجحه | في الشرح وذكر وجه رجحانه بعد شرحه لمتمسكات هذا القول ولردها، وأما المتن فقد رد متمسكات الأقوال كلها فيقضي بالتوقف، والله أعلم.
(٢) وكذا ما ذكره في شرح الجمع بقوله: نقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا، لكن قال المصنف في شرح المختصر: إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين المذهب المختار، فليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة، ولعل المصنف لم ينقله عن أكثر أصحابنا لذلك.