هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]

صفحة 497 - الجزء 2

  فكما (لا يدل) بالضرورة والاتفاق (على المكان وهو من ضرورته فكذا الزمان⁣(⁣١)) لاستوائهما.

  استدل (الرابع والخامس) وهم الواقفون بنحو (ما تقدم) من أنه لو ثبت لثبت بدليل عقلي إلى آخره⁣(⁣٢). وأما من يفسر الوقف بالاشتراك فيحتج بأنه قد أطلق عليهما، والأصل الحقيقة، فالتوقف عنده في معرفة المراد لا في المعنى الموضوع له.


(قوله): «الرابع والخامس بنحو ما تقدم» لم يذكر المؤلف # حجة القائل بالفور أو العزم بناء منه # أنه يرجع إلى ما اختاره أبو طالب والمتأخرون، واستدل له في شرح المختصر بما تقدم في الموسع من أنه يثبت في الفعل أو العزم حكم خصال الكفارة، وأجاب بما مر من أنه يطيع بخصوص الفعل، والعزم إنما وجب لكونه من أحكام الإيمان.


(١) في حاشية: يريد أن الزمان والمكان المبهمين من ضرورة الفعل لا المعينين، فكما لا يدل بالضرورة على مكان معين لا يدل على زمان معين؛ لاستوائهما، والعبارة قاصرة عن أداء هذا المعنى.

(٢) ولا يجدي، أو أحادي ولا يفيد، وقوله: ما تقدم من أنه ثبت بالاستقراء، والظن كاف في مدلولات الألفاظ.