هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]

صفحة 501 - الجزء 2

  والمحلي في شرح جمع الجوامع⁣(⁣١).

  (وقيل:) إن الأمر عين النهي أو يستلزمه على اختلاف الرأيين (في الوجوب) فقط لا فيه وفي الندب.

  ووجه الفرق: أن أضداد المندوب المانعة عن فعله من الأفعال المباحة فلا يكون منهياً عنها تحريماً ولا تنزيهاً، بخلاف المانع عن الواجب.

  ووجه التعميم ما ذكره أبو الحسين البصري من أن الأمر على طريق الندب يقتضي أن الأولى أن لا يفعل ضده كما أن النهي على طريق التنزيه يقتضي أن الأولى أن لا يفعل المنهي عنه.

  (وقيل:) إن الأمر (لا) يكون عين ضده ولا يستلزمه، وهو مذهب الجويني والغزالي وابن الحاجب وجمهور المعتزلة، وبه قال الإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي أحمد بن يحيى.

  (و) الخلاف في (النهي) هل هو عين الأمر بضده أو يدل عليه أو لا يدل (كذلك) أي: كالخلاف في الأمر (في الأصح) من النقل.

  وحكى ابن الحاجب⁣(⁣٢) أن من الناس من اقتصر على أن الأمر عين النهي عن الضد أو يستلزمه، دون النهي فلا يكون أمراً بضده المعين أو أحد أضداده على التخيير ولا يستلزمه.


(قوله): «لا يكون عين ضده» الأولى عين النهي عن ضده.


(١) عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع: والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام؛ لاستلزام الكل للجزء. اهـ تأمل. (عن خط سيدنا علي البرطي |).

(٢) وكثير من أصحابنا، وهو المختار، وبه جزم النووي في الروضة في الطلاق؛ لأن القائل «اسكن» قد يكون غافلاً عن ضد السكون وهو الحركة؛ فليس عينه ولا يتضمنه. (برماوي من شرح منظومته).