[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]
  كان بالنسبة إليه حراماً، فيكون مشتملاً على التحريم باعتبار الخصوص والتحقير باعتبار العموم، فليتأمل.
  (وبيان العاقبة) كقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا ...} الآية(١) [إبراهيم: ٤٢].
  (واليأس(٢)) كقوله تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ}[التحريم: ٧].
  وقد عد بعضهم معاني غير ما ذكرناه، كالتسوية كقوله تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}[الطور: ١٦].
  والأدب كقوله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: ٢٣٧]، وهذا راجع إلى الكراهة؛ لأن المراد: لا تتعاطوا أسباب النسيان، فإن النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه.
  والتحذير كقوله تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢}[آل عمران]، وهذا أيضاً راجع إلى التحريم؛ إذ المراد: لا تتركوا الإسلام، بل أديموه إلى الموت حتى لاتموتوا إلا وأنتم مسلمون.
  والاحتقار نحو: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}[التوبة: ٦٦]، والمراد تحقير شأن المخاطب بهذا النهي، ولعله راجع إلى اليأس.
  والالتماس كقولك لمن يساويك: لا تفعل كذا، وقد سبق نظيره في الأمر.
  إذا عرفت ذلك فالصيغة (حقيقة في الأول) وهو التحريم لا غير، وهذا هو أصح المذاهب، وبه قال أئمتنا $ والجمهور.
(قوله): «والتحقير باعتبار العموم» فيكون اللفظ مراداً به المعنى الحقيقي والمجازي، قلت: ولا مانع من ذلك لوروده في كتاب الله تعالى[١].
(١) ونحو: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ}[آل عمران: ١٦٩]، أي: عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. اهـ محلي بلفظه.
(٢) في حاشية: أي الإيناس.
[١] في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ}[التوبة: ١٨] ... إلخ. (ح).