[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]
  (وقيل:) بل حقيقة (في الثاني) فقط.
  (وقيل:) بل حقيقة (فيهما) إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي.
  (وقيل بالوقف) جهلاً بالحقيقي من هذه المعاني، وهو مذهب بعض الأشاعرة.
  أما الأول فلمثل ما تقدم في الأمر من استدلال السلف بصيغة النهي مجردة عن القرائن على التحريم وشياع ذلك من غير إنكار.
  وأما الثاني فلأن النهي إنما يدل على مرجوحية المنهي عنه، وهو لا يقتضي التحريم.
  ورد بالمنع، بل السابق إلى الفهم منه عند التجرد عن القرينة التحريم.
  وأما الثالث فلأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، أو لا شتراكهما في رجحان الترك، فجعله لأحدهما تقييد من غير دليل.
  ورد بأن ما ذكروه إنما يتم مع استواء دلالته عليهما، وهو ممنوع، بل السابق إلى الفهم منه التحريم كما سبق. هذا ما قيل في معناه الحقيقي.
  (و) يرد (مجازاً في البواقي) مما سبق تعداده من المعاني اتفاقاً فيما عدا التحريم والكراهة، وفيهما على الخلاف.
  (و) قد اختلف فيه إذا ورد بعد الوجوب، والمختار أنه (لا أثر لتقدم الإيجاب(١)) في حمله على خلاف معناه الحقيقي، وهو التحريم (في الأصح) من الأقوال، وهو مذهب أئمتنا $ والجمهور.
  (و) قيل: بل يفيد (الإباحة) بناء على أن تقدم الوجوب قرينة تخرجه عن معناه الحقيقي، وهذا القول لبعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، وبعضهم يوافق الجمهور.
(قوله): «في الإطلاق الحقيقة» هذا في الاشتراك اللفظي.
(قوله): «في رجحان الترك» هذا في الاشتراك المعنوي.
(قوله): «فيما عدا التحريم والكراهة» يعني من الستة الباقية.
(قوله): «وفيهما» أي: ومجاز في التحريم والكراهة، لكن لا اتفاقاً بل على الخلاف السابق، فعلى القول الأول مجاز في الكراهة، وعلى القول الثاني مجاز في التحريم.
(١) نحو أن يقول: أمرتكم بزيارة القبور، ثم يقول: لا تزوروها. (من حواشي الفصول).