هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 602 - الجزء 2

  والبيضاوي وكثير من أصحابنا إلى أن ذلك لا يفيد العموم⁣(⁣١).

  وذهب الشافعي وبعض أصحابنا إلى إفادته العموم⁣(⁣٢)؛ ولذلك ذهب إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر ولو كان ذمياً، وأصحابنا وإن وافقوه في الحكم⁣(⁣٣) فلم يوافقوه في الأصل، وإنما منعوا قتل المسلم بالكافر ولو كان ذمياً بعموم⁣(⁣٤): «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود.

  والمختار أنه لا يعم؛ لأنه (يحتمل) نفي (الكل) من وجوه الاستواء (و) يحتمل نفي (البعض⁣(⁣٥)) منها (لحسن السؤال) من المخاطب عن المراد منهما وصحة تقسيمه⁣(⁣٦) إليهما، فثبت أنه يفيد مطلق النفي للاستواء، وهو أعم من النفي المقيد بالكل أو بالبعض، والنفي الأعم لا إشعار له بالنفي الأخص⁣(⁣٧).


(قوله): «وبعض أصحابنا» قد بنى عليه الإمام المهدي # في المنهاج ورواه عن أصحابنا.

(قوله): «لحسن السؤال» يقال: السؤال لدفع احتمال البعض⁣[⁣١] وإن كان مرجوحاً، فلا يتم المدعى.

(قوله): «تقسيمه إليهما» أي: إلى الكل والبعض.

(قوله): «وهو» أي: مطلق النفي أعم من النفي المقيد بالكل أو البعض.


(١) فمن ثمة جوز أبو حنيفة قتل المسلم بالذمي.

(٢) أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.

(٣) وهو أن المسلم لا يقتل بالكافر.

(٤) في (ب): لعموم.

(٥) فصار مجملاً متردداً لا ظاهر له محتاجاً إلى البيان؛ ولذلك يحسن السؤال. (من شرح جحاف).

(٦) أي: الاستواء.

(٧) عبارة المختصر وشرحه للنيسابوري: والأعم لا يشعر بالأخص، وأجيب بأن ذلك في الإثبات، فإنك إذا قلت: رأيت حيواناً، لا يشعر ذلك بأنك قد رأيت إنساناً، وأما في النفي فليس كذلك، فإنه إذا قيل: ما رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً عد كاذباً، فنفي الأعم مستلزم لنفي الأخص. اهـ ومثله في العضد، وقد نبه العلامة سيلان على أن شراح ابن الحاجب وقعوا فيما وقع شراح المنهاج من الغلط.


[١] يقال: الكل والبعض جزئيان لمطلق النفي فلا يوصف أحدهما بالراجحية والآخر بالمرجوحية فتأمل. (عن خط شيخه).