[فصل: في ذكر العام]
  تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة مثل الرجال، ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء(١).
  وقد تكون موضوعة لما هو أعم مثل: «الناس، ومن، وما»، ولا نزاع في أنها تتناول النساء.
  وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما وبحسب الصيغة للذكور خاصة، وهو محل النزاع:
  فذهب الأكثرون إلى أنه (لا يدخل فيه النساء ظاهراً) فيحتاج في دخولهن إلى القرينة(٢).
  وذهبت الحنابلة وبعض الحنفية وابن داود وشذوذ(٣) من الناس إلى دخولهن فيه ظاهراً.
(قوله): «ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء» لكن سيأتي في آخر المسألة ذكر الخلاف فيما ذكره، وذكر الخلاف أيضاً ابن الحاجب وصاحب الفصول، لا يقال: الخلاف مع تذكير الضمير، فلعله أراد هنا بعدم الخلاف حيث لم يذكر - لأنا نقول: الخلاف في شمولها في من وما مع تذكير الضمير العائد، وأما مع تأنيثه فلا عموم[١]، قال في الفصول: وقيل: لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل، قال في شرح الفصول للشيخ العلامة |: قيل: لأن من وإن لم تكن لها علامة تأنيث تفصل بالأصالة لكن يعرف ذلك بتأنيث الفعل الواقع بعدها وتذكيره، نحو من فعل كذا ومن فعلت، وضعف بأنه يصح تذكير الفعل وتأنيثه مراعاة للفظها تارة ولمعناها أخرى، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا}[الأحزاب: ٣١]، فذكّر الفعل أولاً ثم أنثه والخطاب فيهما للإناث، ولأن تثنيته للمذكر منان وجمعه منون، قال: «أتوا ناري فقلت منون أنتم»، وللمؤنث منتان ومنات، ويقال أيضاً في مؤنثه: منه، ثم قال: وأجيب بأن ذلك كله إن ثبت فهو شاذ نادر، وذكر بعضهم فروعا بناها على هذا الأصل، منها: أن المرتدة هل تقتل بناء على أنها هل دخلت في قوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» أم لا؟ الأصح نعم، ومنها: إذا قتلت المرأة هل لها السلب؟ الأصح نعم؛ لعموم: «من قتل قتيلاً فله سلبه»، ومنها: إذا نظرت في بيت بغير إذن صاحبه فالأصح أنها تهدر كالرجل لعموم قوله ÷: «من اطلع على دار قوم بغير إذنهم» الحديث[٢].
(١) ولا يخالف هذا ما سيأتي من ذكر الخلاف في «من، وما»؛ لأن الخلاف مع تذكير العائد. (سعد).
(٢) كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل. (شرح ألفية البرماوي).
(٣) قوله: «وشذوذ من الناس» في الآيات البينات ما لفظه: قال شيخنا الشهاب: هو مصدر بمعنى اسم الفاعل، والأحسن أنه جمع شاذ كسجود جمع ساجد. اهـ وتقدم أنه يجوز بقاؤه على المصدرية مع حذف المضاف، أي: لذي شذوذ، وأن جمع فاعل على فعول مقصور على السماع. (من الآيات من بحث التخصيص).
[١] يمكن أن يكون مراده بالاتفاق مع عدم ذكر العائد أصلاً، نحو لله من في السماوات، وأكرم من ضرب، ونحوهما. (حسين بن يحيى الكبسي من خط حفيد مؤلف الروض النضير).
[٢] أخرج البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه».