[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  أصحاب الشافعي ¦.
  قالوا: (لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمراً به(١)) أي: بذلك الشيء (وهو ممنوع) بل هو أول المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب؛ لأنَّ القائلَ بكون المتكلم داخلاً في عموم الخطاب قائلٌ بأن الأمر للرسول بالأمر بشيء على جهة العموم أمر للرسول ÷ بذلك الشيء، وهكذا أمر الملك وزيره، ولا يخرج من العموم إلا بقرينة، وليس هذا في شيء مما ذهب إليه الجمهور في المسألة السابقة في بحث الأمر من أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به؛ لأن المراد هناك أنه ليس أمراً به للمأمور بالشيء وهنا للآمر به، فافترقا(٢).
(قوله): «لأن الآمر[١]» أي: لغيره «بالأمر بالشيء» وهو الفعل، نحو قول الملك لوزيره: قل: يا أيها الناس افعلوا كذا، فإن الوزير إذا قال للناس: افعلوا لم يدخل في قوله: افعلوا؛ إذ لو دخل لكان مأموراً بالفعل بأمر الملك لا بالأمر الذي هو افعلوا لأنه صيغة خطاب، وفرض المسألة أنه ليس مأموراً بأمر الملك؛ لأن الأمر بالأمر ... إلخ.
(قوله): «وهو ممنوع لأن القائل بكون المتكلم داخلا في عموم الخطاب ... إلخ» أي: خطاب افعلوا.
(قوله): «قائل» خبر أن القائل.
(قوله): «بأن الأمر للرسول ÷» أو للوزير.
(قوله): «على جهة العموم» وهو قوله: افعلوا.
(قوله): «أمر للرسول» أي: بقوله: افعلوا؛ لدخوله في عموم خطاب افعلوا، وقول المؤلف #: بل هو أول المسألة أراد المسألة الأولى؛ بناء من المؤلف # على أن هذه المسألة فرع تلك، فجعلهما كالمسألة الواحدة[٢].
(قوله): «وهكذا أمر الملك وزيره» وقد عرفت ذلك قريباً.
(قوله): «وليس هذا في شيء مما ذهب إليه الجمهور ... إلخ» لما كان قوله: وهو ممنوع مخالفاً لمذهب الجمهور؛ لأنهم قائلون بأنه ليس أمراً بذلك الشيء، والمنع لهذه المسألة يقتضي أنه أمر بذلك الشيء - أجاب بأن هذه المسألة الممنوعة ليست هي المسألة السابقة في الأمر التي نفاها الجمهور «لأن المراد هناك» أي: في المسألة التي نفاها الجمهور «أنه» أي: الأمر بقوله: «قل ليس أمراً به للمأمور بالشيء» أي: بالفعل في قوله: افعلوا، فاللام في للمأمور متعلق بقوله: أمر.
(قوله): «وهنا» أي: في هذه المسألة الممنوعة التي استدل بها الحليمي ومنعها الجمهور.
(قوله): «للآمر به» أي: بالشيء، وهو قوله: افعلوا.
(١) أي: بل أمراً بذلك الأمر، فيكون # مأموراً بذلك الأمر لا بذلك الشيء. (علوي).
(٢) لكنه يقال: قد جعلتم مناط الرد على القائلين بأنه لا يشمله مطلقاً عدم التسليم بأنه آمر أو مبلغ، وإنما هو حاكٍ، وكونه غير مأمور ليس بمستلزم كونه آمراً.
[١] أي: لغيره» لعل النسخة التي شرح عليها لأن الآمر فاحتاج إلى هذا التكلف، وإلا فلو قيل: لأن الأمر بالأمر يعني بصيغة المصدر ... إلخ لم يحتج إلى هذا، ولعله أوهم المحشي اتحاد الصورة. (حسن بن يحيى الكبسي من خط حفيد مؤلف الروض النضير).
[٢] يقال: هو بعد لم يخرج عن المسألة المعقودة إلى غيرها، فهي مسألة واحدة، فيحقق ما في الحاشية. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).