هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 651 - الجزء 2

  (الثامن) وهو الشيخ الحسن وحفيده قالا (في) ما خص بالدليل (المتصل كالثالث) في احتجاجه، يعني أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونحوه كلفظ موضوع لما بقي (و) قالا فيما خص بالدليل (المنفصل) إن (جهة الحقيقة) فيه (كالأول و) جهة (المجاز كالسابع) يعني أن كلامهما في جهة الحقيقة ككلام الأولين⁣(⁣١) من المخالفين للمذهب المختار، وفي جهة المجاز ككلام السابع.

  وتقريره: أن تناول العام المخصوص للباقي باق، وذلك جهة الحقيقة، والاقتصار على بعض ما يطلق عليه دون بعض جهة المجاز، والجواب الجواب.


(١) في المطبوع: الأولين.