[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
  في المنقطع حقيقة أو مجازاً) يعني أنهم اختلفوا في صيغ الاستثناء إذا استعملت في المنقطع نحو: «جاءني القوم إلا حماراً» هل هي مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة أو في غير ما وضعت له فتكون مجازاً؟ وأما لفظ الاستثناء فإنه حقيقة عرفية في القسمين بلا نزاع.
  (وعلى) القول (الأول) وهو كونها حقيقة اختلفوا أيضاً (في كونه مشتركاً) لفظياً بين المتصل والمنقطع، بمعنى أن الصيغ وضعت لكل واحد منهما بوضع مستقل (أو للمشترك) بينهما، بمعنى أنها وضعت للقدر المشترك(١) بينهما فيكون من قبيل المتواطئ.
  فهذه ثلاثة مذاهب ذهب إلى كل واحد منها طائفة، فالأكثرون: إلى أن صيغ الاستثناء في المنقطع مجاز (و) ذلك لأن (تبادر المتصل دليل المجاز) ولأجل تبادرها في المتصل لم يحملها علماء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذر المتصل.
  (وحده على التواطؤ) أي: حد الاستثناء باعتبار كونه مشتركاً بالاشتراك المعنوي(٢) بين المتصل والمنقطع أن يقال: (ما دل على مخالفة(٣) بـ «إلا» غير
(قوله): «فإنه حقيقة عرفية في القسمين» يعني أن لفظ الاستثناء مجاز فيهما بحسب اللغة، حقيقة عرفية بحسب النحو فيهما.
(١) وهو المخالف.
(٢) والمعنى المشترك هو مجرد المخالفة الأعم من الإخراج وعدمه. (عضد).
(٣) قوله: «ما دل على مخالفة بـ «إلا» غير الصفة» لا تحمل إلا على غير في الصفة غالباً إلا إذا كانت تابعة لجمع، أي: واقعة بعد متعدد، فوجب أن يكون موصوفها مذكوراً لا مقدراً، وبعد أن كان مذكوراً يكون متعدداً ليوافق حالها صفة حالها أداة استثناء، فلا تقول في الصفة: «جاءني رجل إلا زيد»، والمتعدد أعم من أن يكون جمعاً لفظاً كرجال أو تقديراً كقوم ورهط وأن يكون مثنى، فأدخل فيه: «ما جاءني رجلان إلا زيد»، ولا بد أن يكون ذلك الجمع منكراً لا يعرف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراق فيعلم التناول قطعاً على تقدير الاستغراق وعلى تقدير أن يشار به إلى جماعة يكون زيد منهم فلا يتعذر الاستثناء المتصل، أو عدم التناول قطعاً على تقدير أن يشار به إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر، ولا بد أن يكون غير محصور، والمحصور نوعان: إما الجنس المستغرق نحو: «ما =