هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 698 - الجزء 2

  (و) من شروط الاستثناء (عدم الاستغراق⁣(⁣١)) فهو معطوف على الاتصال، فلا يصح أن يكون المستثنى مثل المستثنى منه ولا أكثر بالإجماع⁣(⁣٢)، فمن قال: «لزيد علي عشرة إلا عشرة» لزمه عشرة، والاستثناء باطل.

  وأما استثناء المساوي⁣(⁣٣) والأكثر فصحيح عند الأكثر.

  (وقيل:) يشترط (أن لا يزيد) المستثنى (على الباقي) بعد الاستثناء، فيصح حينئذ استثناء المساوي ولا يصح استثناء الأكثر، وهذا قول الباقلاني في آخر أقواله وابن دُرُستويه النحوي والحنابلة، ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري.

  وقال بعضهم: إنما يمتنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى والمستثنى منه عدداً صريحاً نحو: «علي له مائة إلا واحداً وخمسين»، بخلاف ما لو لم يكن صريحاً نحو: «خذ ما في الكيس من الدراهم إلا الزيف» فإنه يصح وإن كانت الدراهم مائة والزيف تسعة وتسعين، وهو المقرر للحنابلة في تنقيحهم.

  (وقيل:) يشترط (أن ينقص منه) فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلا يصح استثناء المساوي والأكثر، وهذا قول نقله الشيخ أبو إسحاق والآمدي وغيرهما عن الحنابلة، وقد روي عن الباقلاني وإن كان تصريحه بمنع استثناء الأكثر خاصة.

  قال⁣(⁣٤) في مختصر التقريب: كنا على تجويز استثناء الأكثر دهراً، والذي صح عندنا آنفاً منع ذلك، ولم يتعرض لاشتراط الأقلية⁣(⁣٥)، ولكن في تقريره للأدلة ما


(١) فلا يقال: علي له عشرة إلا عشرة.

(٢) نحو علي عشرة إلا اثني عشر. (شرح فصول للشيخ).

(*) قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه: ادعى جماعة منهم الآمدي وابن الحاجب الإجماع عليه، لكن الخلاف محكي في بعض المذاهب وإن كان شاذاً، ففي المدخل لابن طلحة في: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» قولان عن مالك، كذا رأيته فيه، ونقله القرافي عنه، ونقل اللخمي عن بعضهم في: «أنت طالق واحدة إلا واحدة» أن الطلاق لا يقع؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة، بخلاف ثلاثاً إلا ثلاثاً.

(٣) أي: للباقي، كعشرين من أربعين.

(*) في المطبوع: وأما الاستثناء المساوي.

(٤) الباقلاني.

(٥) حتى يبقى استثناء المساوي.