[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  (وقيل:) يجوز (إن كان الأصل) المقيس عليه (مخرجاً) من ذلك العموم(١) بنص، وإلا فلا.
  (وقيل:) يجوز (إن ثبتت) علية (العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل) المقيس عليه (مخرجاً) من العموم بنص (وإلا فالقرائن) هي المعتبرة في آحاد الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به (وإلا فالعموم) هو المعمول به، وهذا مختار ابن الحاجب.
  قال البرماوي: ولكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين، فإن تساويا فالوقف، وهو رأي الغزالي فتأمله(٢).
  قال ابن الحاجب محتجاً لمختاره: (لأنه) أي: القياس إذا كان (كذلك) أي: ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان الأصل مخرجاً بالنص كان في القوة (كالنص الخاص) فجاز التخصيص به جمعاً بين الدليلين، وأما القياس الذي ليس كذلك فلا يخصص العموم؛ لعدم الدليل على جواز التخصيص به.
  (ورد) ما ذكره من أنه يُعمل بالقياسات في بعض الصور دون بعض(٣) (بلزوم الإبطال لدليل(٤) علم اعتباره) بالأدلة الآتية في القياس إن شاء الله تعالى، وتقديم
(قوله): «وهو رأي الغزالي» لكن ابن الحاجب يقول: وإلا فالعموم، والغزالي يقول: وإلا فالوقف، فينظر في كون كلام ابن الحاجب آيلا إلى كلام الغزالي.
(١) مثل قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، وإلا فلا يجوز. (من الاستعداد للموزعي). وفي رفع الحاجب عن غامض ابن الحاجب للسبكي ما لفظه: فرع: قال ابن السمعاني: من تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]، ثم خصت الأمة بنصف الجلد بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}[النساء: ٢٥]، ثم خص العبد بنصف الجلد قياساً على الأمة، فصار بعض الآية مخصصاً بالكتاب وبعضها مخصصاً بالقياس. ومن ذلك قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[الحج: ٣٦]، إلى قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦]، ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد، وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقرآن قياساً على جزاء الصيد، فصار بعض الآية مخصصاً بالإجماع وبعضها بالقياس على الإجماع. اهـ منه بحروفه.
(٢) اهـ كلام البرماوي.
(٣) وهو ما لا تثبت عليته بنص أو إجماع ولم يكن الأصل مخرجاً بالنص.
(٤) وهو القياس.