هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 7 - الجزء 3

  (و) إذا عرفت معنى المطلق والمقيد فاعلم أن (التقييد) للمطلق (كالتخصيص)⁣(⁣١) للعام (فيما ذكر) فيه من متفق عليه ومختلف فيه ومختار ومزيف؛ فعليك بالنظر والاعتبار ونقل ما هناك إلى هذا الموضع.


(قوله): «من متفق عليه» قيل: كتخصيص الكتاب به، والسنة المتواترة بها، وتخصيص كل منهما بالآخر، وفيه نظر؛ لما عرفت من الخلاف في جميع ذلك، إلا أن يريد اتفاق الأكثر، ذكره الشيخ في شرحه.

(قوله): «ومختلف فيه» كتخصيص الكتاب بالسنة.


(١) فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، وما لا فلا، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي ÷ وتقريره، بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع. (شرح محلي للجمع).