الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)
  طريقة اللف والنشر المرتب.
  (ورد) ما ذكروه (بمنع الصلوح والاستواء واللزوم) يعني لا نسلم أنه صالح لهما(١) لما تقدم، ولا أنهما مستويان في النهي أو يتعذر الشرعي فيه للزوم صحته؛ لأن الشرعي ليس هو الصيحح شرعاً، بل ما يسميه الشارع به من الهيئات(٢) من غير نظر إلى صحة أو فساد(٣)، وإلا لزم في قوله ÷: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» أن يكون مجملاً(٤) بين الصلاة والدعاء أو ظاهراً في الدعاء، وهو باطل؛ للقطع بأنه ظاهر في معناه الشرعي، والإجماع منعقد على أنها غير ممنوعة عن الدعاء.
(قوله): «لما تقدم» من دليل المختار، وقد عرفته.
(١) كما ذكره الباقلاني، ولا أنهما مستويان كما ذكره الغزالي.
(٢) المخصوصة حيث يقول: هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة فاسدة. (شرح فصول للشيخ لطف الله).
(٣) فلو كان معناه الصحيح كما هو رأي الغزالي والاستواء أيضاً كما هو رأي الآمدي لزم إلخ. (شرح سبكي على المختصر). وقد أشار ابن الإمام إلى هذا بقوله: أن يكون مجملاً بين الصلاة والدعاء أو ظاهراً في الدعاء. فإن الأول ناظر إلى مذهب الغزالي، والثاني ناظر إلى مذهب الآمدي فليتأمل. (من خط السيد أحمد بن محمد بن إسحاق ¦).
(٤) لتعذر حملها على الشرعي حينئذ لتعذر صحتها، وتعذر حملها على اللغوي لأن الدعاء غير منهي عنه. (منتهى السؤل والأمل).