(فصل:) في البيان والمبين
  مناقشة واهية؛ لأن مقتضى إخراج الشيء عرفاً تجويزه لا وقوعه نحو: «ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِية»، ويجوز التجوُّز في الحدود إذا اشتهر المجاز.
  وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والأكثر من الشافعية والمعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم: إنه هو الدليل؛ نظراً إلى المعنى الثاني.
  وقال أبو عبدالله البصري: هو العلم عن الدليل(١)؛ نظراً إلى الثالث.
  (والمبيَّن(٢) خلاف المجمل) فهو: ما دلالته واضحة (و) كما انقسم المجمل إلى المفرد والمركب فكذلك مقابله المبين قد (يقع في مفرد و) في (مركب ابتداء) يعني غير مسبوق بالإجمال، كالسماء والأرض في المفرد، والله بكل شيء عليم في المركب، إذا قيلت ابتداء.
  (و) قد يقع (مسبوقاً بالإجمال) وهو ظاهر (و) قد يقع (في الفعل)(٣) إذا
(قوله): «نحو ضيق فم الركية» نزل تجويز كون فمها واسعاً منزلة الواقع فأمر بتغيير فمها من السعة المتوهمة إلى الضيق، هكذا نقله في الجواهر عن صاحب المفتاح.
(قوله): «والمبين خلاف المجمل» وقد تقدم حد المجمل بما دلالته غير واضحة، فيكون المبين ما دلالته واضحة، كما ذكره المؤلف #.
(قوله): «وفي الفعل لبيان الصلاة ... إلخ» استدل المؤلف # على كون الفعل مبيناً في نفسه بأنه بين الصلاة والحج، فإذا بين غيره كان مثبتاً في نفسه، فجعل ذلك مسألة واحدة، وشارح المختصر جعل كونه تبين به الصلاة والحج مسألة أخرى مستقلة حيث قال: مسألة الفعل يقع بياناً، وما فعله المؤلف أولى كما لا يخفى.
(١) قلنا: البيان: بيان علم به السامع فأقر أو لم يعلم فأصر، إذ لو كان علماً لم يكن النبي ÷ مبنياً للكل، وقد قيل: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤]. (فصول بدائع).
(٢) وهو المحكم، وهو إما نص أو ظاهر.
(٣) في حاشية: هنا سقط في المتن يظهر من مراجعة المختصر وشرحه، والأصل هكذا: وفي الفعل وقد يقع بياناً لبيان الصلاة إلخ اهـ ويحتمل ما أشار إليه المحشي من أن المؤلف استدل على كون الفعل مبيناً في نفسه؛ لأنه بين به الصلاة والحج؛ فإذا بين غيره كان مبيناً في نفسه، وجعل ذلك مسألة واحدة، وشارح المختصر جعلها مسألة أخرى. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).