هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)

صفحة 47 - الجزء 3

  بالقول كما تقدم⁣(⁣١)، وإن جهل المتقدم لزم إلغاء القول⁣(⁣٢) أو نسخه، والمصير إلى ذلك مع إمكان الجمع بين الدليلين ولو من وجه باطل؛ إذ لا يصار إليه إلا للضرورة.

  ولا يذهب عليك أنه يجب أن يكون المتأخر من القول والفعل غير متأخر عن وقت الحاجة إلى البيان؛ لما يجيء من امتناع تأخر البيان عن وقت الحاجة، والمسألة مفروضة فيما إذا كان كل واحد منهما محتملاً للبيان، ولا احتمال فيما جاء بعد وقت الحاجة، بل يتعين للنسخ سواء كان قولاً أو فعلاً قولاً واحداً إلا عند من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.


(قوله): «أو نسخه» أي: القول، بيانه أنه إذا تقدم الفعل بأن طاف مثلا طوافين وجب علينا طوافان، فإذا أمر بطواف فقد نسخ الطوافين عنا⁣[⁣١].

(قوله): «بل يتعين للنسخ» يعني يكون ناسخاً للمجمل المبين بالمتقدم منهما.

(قوله): «عن وقت الحاجة من المكلف إلى البيان» من المكلف متعلق بمحذوف، أي: الحاجة الكائنة من المكلف، وقوله: إلى البيان متعلق بالحاجة، والمعنى عن وقت حاجة المكلف إلى البيان.


(١) آنفاً حيث قال: قالوا: ويكون المتأخر منهما ناسخاً.

(٢) إن تأخر أو نسخه إن تقدم.


[١] ينظر في هذا؛ فعبارة المؤلف تنبو عنه. (ح قال أيضاً شيخنا المغربي). ولفظ حاشية: ظاهر التوزيع مع الجهل أنه إذا تقدم القول كان الفعل نسخاً، وإن تأخر القول لزم إلغاؤه بالفعل، فيحقق كلام المحشي. (عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).