هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(فصل:) في البيان والمبين

صفحة 49 - الجزء 3

  الحاجة، وهذا القول مروي عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار، ذكره أبو الحسين البصري في معتمده، ولم يحك عنهم خلافه، ومثله في شرح العلامة لمختصر المنتهى.

  (وقيل) بالمنع (في غير المجمل) وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره، وأما المجمل فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وبعض الحنفية.

  (وقيل) كذلك (في) البيان (الإجمالي) يعني أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي لغير المجمل عن وقت الخطاب، مثل: هذا العام سيخصص، وهذا الحكم سينسخ، وهذا المطلق سيقيد. وأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره، وهذا مذهب أبي الحسين البصري⁣(⁣١) وبعض أصحابنا.

  وحاصله: أن الخطاب إما أن يكون له ظاهر أو لا، إن كان الثاني جاز التأخير مطلقاً، وإن كان الأول جاز تأخير التفصيلي إن بين بالإجمالي⁣(⁣٢).

  وقيل بجواز تأخير بيان الأمر والنهي⁣(⁣٣) من غير تفرقة بين الظاهر والمجمل؛


(قوله): «وقيل كذلك» أي: المنع في غير المجمل.

(قوله): «وإن كان الأول» وهو ما كان له ظاهر «جاز تأخير بيانه التفصيلي إ، بين بالإجمالي» ظاهر المتن والشرح فيما سبق آنفاً عدم اعتبار هذا الشرط في تأخير التفصيلي، فيحقق ذلك⁣[⁣١].


(١) أي: أنه يوافق الكرخي في بيان المجمل مطلقاً، وفي البيان الإجمالي لغير المجمل، ويخالفه في التفصيلي. (سعد).

(٢) قال في شرح الفصول للسيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال: ولعمري أنه لا يوجد اقتران الظواهر بشيء من ذلك، وإنما هي تحكمات على الله وعلى رسوله لا تنبغي لمثل ذكاء أبي الحسين، ولقد كان له ولغيره مندوحة عن ذلك بمنع العموم الذي أثبتوه بمجرد الأوهام حتى وقعوا في مثل هذه المضايق العظام.

(٣) في الفصول: وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر، وقيل: عكسه.


[١] اللهم إلا أن يقال: إذا كان العام سيخص بتفصيلي فقد وجد التخصيص الإجمالي. (من خط سيلان). وفي حاشية: لم يظهر للمحشي معنى كلام الشارح. (برطي). إذ الكلام مفروض مع امتناع تأخر البيان الإجمالي. (ح عن خط شيخه).