[المنطوق]
  والمراد بالأحوال: الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية والإيجاب والسلب والمقدمات العقلية والعادية وغيرها.
= ولذا قال في الجواهر: والحال ما يكون مشروطاً للمذكور عقلا كما في المقدمة العقلية للواجب، نحو: ارم فإنه مقتض لتحصيل القوس، أو شرعاً كما في المقدمة الشرعية للواجب، نحو صل فإنه مقتض لإيجاب الوضوء، أو سبباً له أو مانعاً كما في قوله ÷: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» فإنه سبب لترك صلاتها نصف دهرها ومانع من صلاتها نصف دهرها، فيعلم منه أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. ثم إن شارح المختصر في آخر كلامه جعل الأحكام الوضعية داخلة في الحكم حيث قال: سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا، وما فعله المؤلف # أولى وأحسن.
(قوله): «التكليفية» كالتحريم.
(قوله): «والوضعية» ككون الوضوء شرطاً في الصلاة.
(قوله): «والإيجاب والسلب» يعني في غير الأحكام الشرعية؛ ولذا قال في الجواهر: فإن أريد بالمنطوق والمفهوم ما يعرضان للأدلة الشرعية فالحكم شرعي، وإلا فهو الإيجاب والسلب.
(قوله): «والعادية» كوجوب غسل جزء من الرأس؛ لأن غسل الوجه اقتضاه عادة كما ذكره، وفيه ما عرفت.
(قوله): «وغيرها» أي: غير الأحكام، كالأهل في: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
= قال: وجملة ما نذكر منها أنواعاً خمسة، ثم ساقها، لكنه ساقها بأسماء تخالف ما هنا وإن ذكر معناها، ثم قال: وفائدة الألقاب حقيرة عند إحراز المعاني وتحصيلها اهـ كلامه. (من حواشي الفصول).
(*) فالمنطوق: هو حال من الأحوال بمقتضى هذه العبارة. (من خط السيد عبدالله الوزير). إن قيل: صريح هذه العبارة أن المنطوق هو الحال فقط، والمذكور الذي تعلقت به مسكوت عن مدلوله أنه منطوق هو أو مفهوم، وليس بمفهوم قطعاً، فهو منطوق ولم يشمله التعريف، اللهم إلا أن يقال: إن بين المنطوق والمفهوم واسطة، ولم ينشأ هذا الإشكال إلا من تعريف المنطوق بما ذكره المصنف وبمعناه في شرح العضد، وإلا فإن تعريف المختصر وغيره للمنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق واضح في دخول الحال وصاحبها، فانظر فيه، قاله كاتبه. (من خط السيد عبدالله بن علي الوزير).