[المنطوق]
  وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس، فهو: الدليل من الكتاب والسنة سواء كان ظاهراً أو نصاً بالمعنى الأول، ومنه ما سيأتي في القياس من اشتراط أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً، وتقسيم مسالك العلة إلى الإجماع والنص والاستنباط.
  وقد يطلق في كتب الفروع على ما يقابل التخريج، فيراد به قول صاحب المذهب أعم من أن يكون نصاً لا احتمال فيه وأن يكون ظاهراً.
  وأما في اللغة فهو: الرفع، ومنه: «نص الحديث» إذا رفعه إلى قائله(١).
  (وإن احتمل) غيره فإما أن يتساويا في استفادتهما من اللفظ أو لا (فإن تساويا فمجمل) وقد تقدم (وإلا) يتساويا في الاستفادة فأحد المعنيين راجح والآخر مرجوح (فإن حمل) اللفظ (على) المعنى (المرجوح بما يصيره) من القرائن العقلية أو النقلية (راجحاً) عند الناظر سواء كانت مرجحة له في نفس الأمر كما في التأويل الصحيح أو غير مرجحة كما في الفاسد (فمؤول) أي: فهذا القسم يسمى مؤولاً في الاصطلاح، وأما في اللغة فهو: اسم مفعول من المزيد فيه، وأصله آل بمعنى رجع.
  (وإلا) يحمل على المرجوح (فظاهر)(٢) فالظاهر في الاصطلاح: هو اللفظ
= لأنه قام الدليل على نفي الاحتمال لغير المعنى المقصود. واعلم أن صاحب الفصول تعرض للنص الخفي ولم يتعرض لذكره[١] في تعريف القطعي من الكتاب والسنة، والله أعلم.
(قوله): «وأصله آل» بمعنى رجع، وأصل آل أول بوزن فعل، ثم ضعف فقيل: أول مشدداً.
(١) ومنه قوله: ونص الكلام إلى أهله، فإن الوثيقة في نصه. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).
(٢) لا يخفى ما في قوله: فظاهر من اللطف بالإيهام.
(*) قيل: ومنه العام قيل: في العمليات، وأما في العلميات فيفيد القطع؛ لئلا يكون إلغازاً وتعمية فيؤدي إلى اعتقاد الجهل، ولفظ الفصول: أئمتنا والمعتزلة: وقطعي المتن منه قطعي الدلالة في العلمي، ظنيها في الحكم العملي، الأشعرية والفقهاء: بل ظني فيهما، الجويني: إلا إذا لاح قصد التعميم.
[١] حيث قال: والقطعي هو ما كان نصاً في دلالته متواتراً في نقله. اللهم إلا أن يقال: أراد ولو كانت النصوصية بالاستدلال، وفي ذلك ما لا يخفى. (عن خط سيلان ح).