هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[المفهوم]

صفحة 90 - الجزء 3

  وكقوله ÷: «في أربعين شاةً شاةٌ» أي: لا في أقل من ذلك⁣(⁣١).

[متى يعمل بمفهوم المخالفة، وصور مما لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة]

  وإنما يعمل بمفهوم المخالفة عند معتبريه (حيث لا فائدة) للتقييد بشيء من الصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها (سوى التخصيص) للمذكور بالحكم، أما إذا ظهرت له فائدة غير التخصيص للمنطوق بالحكم ونفي الحكم عما عداه تطرق الاحتمال إلى المفهوم، فيصير الكلام مجملاً فيه، فلا يقضى فيه بموافقة ولا مخالفة، مثل:

  أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له فيه، فإنه قد


(قوله): «مثل أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له» أي: للمنطوق «فيه» أي: في الحكم. اعلم أن شارح المختصر ذكر من شروط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه، قال: وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه وكان مفهوم موافقة لا مخالفة. وقرر السعد ما ذكره، إلا أنه اعترض بأن ظاهر كلامه يقضي بأنه لا يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية، بل تكفي المساواة، وهو خلاف ما ذكره في شرح قول ابن الحاجب: وهو أي مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى حيث قال: ولذلك كان الحكم في غيره أولى منه في المذكور. قلت: والمؤلف # قد اعتبر الأولوية⁣[⁣١] كما سبق في مفهوم الموافقة حيث قال: وهو ما كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور. وأما المؤلف # فإنه حقق المقام بما لا يرد عليه اعتراض السعد؛ =


= وقد يكون في جانب الزيادة نحو: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، قلت: لكن مدار فهم أحد الجانبين أو كليهما على قرينة المقام، وذلك من دلالة المجاز أو الكناية، وكلاهما منطوق كما سيأتي في ليست أمي بزانية. ولم يذكر مفهوم الحصر بإلا لأنه يراه منطوقاً كما تقدم، ولا مفهوم اللقب لأنه لا يراه حجة، وتغافل عن عد مفهوم الحصر بإنما وبتعريف المسند إليه أو المسند باللام أو الإضافة، وكأنه يرى كل ما أفاد الحصر منطوقاً وإن لم يصرح به كما سيأتي في إنما والتعريف؛ لأنه إنما ذكر المذاهب بلفظ القيل. (من شرح المختصر للجلال).

(١) فعلم أنه إذا قيد حكم بعدد فإن كان حكم ما زاد عليه بالأولى كالحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» فمفهومه في طرف النقصان، وإلا فهو في طرف الزيادة. (عن خط السيد حسين الأخفش).


[١] يحقق؛ فالأولوية المذكورة في قسم من مفهوم الموافقة، وهو فحوى الخطاب، وذكر المساواة في القسم الثاني في المفهوم لقوله ولحنه. (ح عن خط شيخه). ولفظ حاشية: يقال: قد ذكر المؤلف المساواة أيضاً فلا يرد عليه شيء. (ح).