هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 131 - الجزء 3

  وذهب أبو الحسين البصري وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة⁣(⁣١) مجاز في النقل من باب استعمال اللازم في الملزوم؛ لأن في النقل إزالة⁣(⁣٢) عن موضعه الأول، مستروحين إلى أنه غير مستعمل فيما سواهما⁣(⁣٣)، وليس حقيقة في نسخت الكتاب؛ لأن ما فيه لم ينقل حقيقة، فتعين كونه حقيقة في الإزالة تفادياً عن لزوم كثرة المجاز⁣(⁣٤).


(قوله): «لأن في النقل إزالة» فالإزالة لازمة والنقل ملزوم، وهذا بناء على أن ذكر اللازم وإرادة الملزوم مجاز خلاف ما ذكره السكاكي⁣[⁣١]، لكنه يجعل ملزوماً بنوع تكلف، كإطلاق النبات على المطر، ذكره في الحواشي.

(قوله): «مستروحين» في مختصر النهاية للسيوطي: الرواح الذهاب، راح إلى الجمعة أي ذهب، وارتاح للمشي مال إليه وأحبه.

(قوله): «وليس حقيقة في نسخت الكتاب» أي: ليس النقل حقيقة في نسخت الكتاب.

(قوله): «فيتعين كونه» أي: النسخ.

(قوله): «تفادياً عن لزوم كثرة المجاز» لأن النسخ إذا كان حقيقة في النفل كان النقل مجازاً في الإزالة استعمالاً للملزوم في اللازم، ومجازاً في نسخت الكتاب؛ إذ لا نقل لما في الكتاب إلى الكاغد الآخر كما ذكره الإمام المهدي #، وإنما شبهوه بالمنقول الحقيقي من حيث⁣[⁣٢] إنه حصل مثله في مكان آخر، فجرى حصوله في مكان آخر مجرى انتقاله إليه، وحينئذ يلزم كثرة المجاز، بخلاف ما إذا كان النسخ حقيقة في الإزالة فإن النسخ يكون مجازاً في النقل فقط لا في نسخت الكتاب؛ =


(١) لأنها الفرد الكامل، بخلاف إزالة النقل. (عن خط السيد العلامة عتد القادر بن أحمد).

(٢) قال الجلال في شرح المختصر بعد ذكر الأقوال في النسخ هل هو مجاز في الإزالة حقيقة في النقل أو العكس ما لفظه: والحق أن النقل هو الإزالة، فهو متواطئ المعنى لا متعدده.

(٣) ولو استعمل حقيقة فيما سواهما لكان الحكم بالمجاز في النقل تحكماً. (عن خط السيد العلامة عبد القادر).

(٤) الحاصلة على تقدير كونه حقيقة في النقل؛ لأنه يستلزم أن لا يكون حقيقة في جميع معاني النقل؛ إذ فيه ما لم ينقل حقيقة وهو نسخ الكتاب مع كونه مجازاً في الإزالة، فيكون مجازاً في معنيين، بخلاف ما إذا كان حقيقة في الإزالة فإنه يكون مجازاً معنى واحد، وهو النقل مطلقاً.


[١] قال السعد: وأما ما ذكره السكاكي من أن ذكر اللازم وإرادة الملزوم كناية لا مجاز فتكلف لا ثبت له، بل التحقيق أن الانتقال لا يكون إلا من الملزوم، لكنه قد يكون لازماً فيجعل ملزوماً بنوع تكلف ... إلخ. (سيلان).

[٢] في المطبوع: من أنه حصل، وأثبتنا «حيث» من المنهاج.