[النسخ بالقياس]
  فقط؛ لأن النص الدال على حكم الأصل قد تكون علته مستنبطة، فيكون النص على الحكم المدعى نسخه معارضاً لها فلا يصح الإلحاق، فلا نسخ.
  (و) ثالثها: الجواز (في الجلي) فيجوز أن ينسخ القياس الجلي غيره من سائر الأدلة، بخلاف الخفي لضعفه، قال الدواري: وهو قياس المعنى دون قياس الشبه، وجعله قولاً لابن سريج، والقول الآخر مع القائلين بالجواز مطلقاً، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي.
  (و) رابعها: الجواز في (القطعي لمثله) فيجوز أن ينسخ القياس القطعي قطعياً مثله سواء كان نصاً أو قياساً، وهو اختيار ابن الحاجب ومن وافقه، بشرط أن يكون في زمنه ÷، أما ما وجد بعد زمنه ÷ فلا يكون ناسخاً؛ لانتفاء النسخ حينئذ. قلنا: يتبين به أن مخالفه كان منسوخاً.
  (و) خامسها: الجواز في (الجلي للخفي) وهو مذهب القاضي البيضاوي كما تقدم(١).
  وفي المسألة مذاهب أخر، منها: أنه لا يجوز أن ينسخ القياس إلا قياساً مثله، نقله البرماوي عن نص الشافعي وجمهور الشافعية ورجحه، وظاهره عدم التفرقة بين راجحية الناسخ ومساواته للمنسوخ، فيكون قولاً مغايراً لما اختاره البيضاوي.
  ومنها: ما حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن أبي القاسم الأنماطي أن القياس المستنبط من القرآن ينسخ به القرآن، والمستنبط من السنة تنسخ به السنة.
  ومنها: جواز النسخ به إن كانت علته منصوصة لا غير، وهو اختيار الباجي والآمدي وغيرهما.
(قوله): «النص على الحكم» وهو تحليل بيع الأرز.
(قوله): «معارضاً لها» أي: العلة المستنبطة من تحريم التفاضل في البر.
(قوله): «فلا نسخ[١]» أي: للقياس الذي علته مستنبطة.
(١) الذي تقدم النسخ بالأقوى، وهو أعم مطلقاً من الجلي.
[١] أي: بالقياس الذي علته مستنبطة؛ لأن الكلام فيه. (ح ن).