هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[النسخ بالقياس]

صفحة 212 - الجزء 3

[النسخ بالقياس]

  (و) اختلف (في نسخه) يعني في نسخ القياس (لغيره) على أقوال، أولها: (المنع⁣(⁣١)، و) ثانيها: (الجواز مطلقاً) أما منع النسخ به مطلقاً فهو قول الإمامين أبي طالب والمنصور بالله عبدالله بن حمزة @، وحكاه أبو طالب عن عامة الفقها والمتكلمين، فلا ينسخ نصاً ولا قياساً، أما النص فلإجماع الصحابة على رفض القياس عند وجوده، وأما القياس فلأن تقدمه بتقدم أصله قرينة تخصيص علة الآخر كما في بناء العام على الخاص إن لم يكن مرجوحاً، وإلا تبين زوال شرط العمل به كما تقدم. وأما الجواز مطلقاً فهو مذهب أبي العباس بن سريج من الشافعية، فإذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله على خبر الواحد مثلا بوجه من وجوه الترجيح أو سوي بينهما وجب نسخه بالقياس؛ لاستناده إلى النص المتأخر الدال على علية العلة مع حكم الأصل لا على حكم الأصل


(قوله): «إن لم يكن» أي: الآخر بكسر الخاء المعجمة.

(قوله): «وإلا» أي: وإلا لم يكن مرجوحاً بل كان راجحاً⁣[⁣١] أو مساويا⁣[⁣٢].

(قوله): «على خبر الواحد» متعلق برجح، ومثاله أن يقول النبي ÷: بيع الأرز بالأرز متفاضلاً حلال، ثم يرد تحريم التفاضل في البر لكونه مكيلا، فيقاس عليه الأرز وينسخ الخبر الدال على التحليل في الأرز إذا رجح بوجه من وجوه الترجيح أو سوي بينهما كما ذكره المؤلف #.

(قوله): «أو سوي» عطف على رجح، وفي النسخ بالمساوي ما عرفت.


(١) وهو مختار أئمتنا $ والجمهور، أما إذا كان المنسوخ نصاً فلأن القياس لا يقوى لمعارضته فكيف بنسخه ولأن معاذاً أخره وأقره ÷، وأنه صريح في عدم اعتبار القياس مع وجود النص، فكيف يتصور نسخه به؟ وأما إذا كان المتقدم قياساً فشرطه عدم ظهور الأقوى، وزوال المشروط لزوال شرطه ليس بنسخ، فلا يتصور نسخ القياس لغيره مطلقا. (من شرح الغاية للسيد عبدالرحمن بن محمد جحاف).


[١] صوابه بل كان مرجوحاً، وهو مراد المصنف على ما دل عليه كلام المحشي في قوله: وإلا لم يكن ... إلخ؛ إذ دخول نفي على نفي إثبات.

[٢] ينظر في هذا. (ح ن).