هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في نسخ الفحوى]

صفحة 215 - الجزء 3

  (و) ثالثها: الجواز (في الأصل) يعني يجوز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى دون العكس فلا يجوز، وهذا مذهب ابن الحاجب وغيره.

  (و) رابعها: الجواز (فيه) أي: في الأصل خاصة (في الأولى، وإلا ففيهما) يعني أنه يجوز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى لا الفحوى مع بقاء الأصل إذا كانت الفحوى في معنى⁣(⁣١) الأولى، وإن لم تكن الفحوى أولى بل كانت مساوية⁣(⁣٢) جاز النسخ في كل واحد من الأصل والفحوى مع بقاء الآخر، وهذا مذهب الإمام يحيى بن حمزة # والشيخ أحمد الرصاص⁣(⁣٣).

  (و) خامسها: الجواز (في الفحوى) مع بقاء الأصل، لا الأصل مع بقاء الفحوى إلا بدليل آخر، وهذا اختيار الفقيه عبدالله بن زيد المذحجي⁣(⁣٤) ¦.


(قوله): «بل كانت مساوية» كوجوب ثبات الواحد⁣[⁣١] للاثنين المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين، فيجوز أن ينسخ مفهوم الآية وهو ثبات الواحد للاثنين؛ إذ لا تناقض بين المنطوق والمفهوم.


(١) كتحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف ونحوه؛ لأن الفحوى لازمة للأصل، وارتفاع اللازم بدون الملزوم محال، وارتفاع الملزوم بدون اللازم لا يمتنع. (شرح غاية لجحاف) على الرابع وهو وفيه وفي الأولى.

(٢) كتحريم إحراق مال اليتيم قياساً على أكله الثابت بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}⁣[النساء: ١٠] إلخ.

(٣) في نسخة: الحسن.

(٤) مذحج مفعل، ذكره في القاموس في باب الذال المعجمة، وفي شمس العلوم في المهملة.

(*) وحكاه في شرح الجمع عن ابن برهان، وحجة هذا القول أما على جواز نسخ الفحوى دون الأصل فما ذكره المجوزون من أنها تابعة، وارتفاع التابع مع بقاء المتبوع لا يمتنع، وأما على امتناع نسخ الأصل دونها⁣[⁣٢] فلما ذكره المانع من أنه متبوع، وارتفاعه مع بقاء تابعه يخرجه عن كونه متبوعاً والتابع تابعاً. (من شرح السيد عبدالرحمن جحاف).


[١] فإنه يجوز حينئذ نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل؛ لعدم الأولوية في الفرع فلا لزوم؛ لجواز أن يكون للجمع تأثير وأحوال تخصه ليست في المفرد، فيجوز رفع كل منهما دون الآخر، وقد يقال: الفهم فرع اللزوم، فإذا لم يستلزم ثبات المائة للمائتين ثبات الواحد للاثنين لم يفهم منه فلا يثبت حكمه فلا يصحه رفعه. (من شرح جحاف).

[٢] في المطبوع: دونهما.