(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
صفحة 230
- الجزء 3
  الكفارة وعدم إيجاب الرابعة، وأحدهما لا يكفي في التأثير في قبح الإخلال، فيكون قبح الإخلال شرعياً؛ لأن إيجاب الثلاث هو الطارئ، والمتعقب له قبح الإخلال، فعلق به للمقارنة، ولأنه أضعف الأصلين، والفرع يتبع الأضعف في الحكم. وأما زيادة شرط للصلاة كأن يرد الأمر بها مطلقاً من غير شرط ثم يرد الأمر بتقديم الوضوء، أو يرد الأمر بها مشروطاً به ثم يزاد فيه عضو - فالخلاف فيها مبني على الخلاف في كون الأجزاء حكماً عقلياً أو شرعياً.
(قوله): «وعدم إيجاب الرابعة» هذا عقلي.
(قوله): «لا يكفي» لأن العلة المجموع.
(قوله): «هو الطارئ» يعني على عدم الإيجاب، وضمير فعلق لقبح الإخلال، وضمير به ولأنه لإيجاب الثلاث.
(قوله): «أضعف الأصلين» وهما إيجاب الثلاث وعدم إيجاب الرابعة.