هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 229 - الجزء 3

  زيادة ركعة فرافعة لإجزاء المزيد عليه، فمن جعل الإجزاء حكما شرعياً كان ذلك عنده نسخاً، ومن لم يجعله شرعياً فلا نسخ عنده إلا أن يقول: إنه ارتفع بوجوب زيادة الركعة تحريمها الثابت بشرعية الاقتصار على الركعتين.

  والمختار أن التخيير بعد التعيين نسخ لقبح الإخلال بالمعين، ومثله الزيادة في خصال التخيير، وقال أبو الحسين: إن تحريم الإخلال عقلي⁣(⁣١)؛ لأنه متفرع على عدم إيجاب المزيد، وذلك عقلي، والمتفرع على العقلي عقلي، فلا يكون رفعه نسخاً، وأجيب بمنع تفرعه عن غير إيجاب المزيد عليه ولو سلم فلا نسلم استقلال عدم إيجاب المزيد بالتفرع عليه؛ ولهذا قال الدواري ¦: الأحق أن قبح الإخلال شرعي؛ لأنه فرع على مجموع الأمرين: إيجاب الثلاث من خصال


(قوله): «عن غير إيجاب المزيد عليه» أي: عن عدم إيجاب المزيد عليه، بل هو متفرغ على إيجابه.

(قوله): «المزيد عليه» لم يذكر لفظ عليه فيما سبق⁣[⁣١] عن أبي الحسين وفيما يأتي أيضاً، وعبارة الدواري أيضاً تقضي بعدم ذكره حيث قال: وعدم إيجاب الرابعة.

(قوله): «ولو سلم» أي: أنه متفرغ على عدم إيجاب المزيد عليه.

(قوله): «إيجاب الثلاث» وهو شرعي.


(١) في الجوهرة وشرحها للدواري ما لفظه: ولأبي الحسين أن يقول: هلا كان القبح حكماً عقلياً كالإجزاء، قوله: كان القبح يعني قبح الإخلال بالكفارات الثلاث حكماً عقلياً، ووجه كونه عقلياً أن ذلك مستفاد من عدم وجوب الرابعة، وعدم وجوبها عقلي، وما تفرع عن العقلي فهو عقلي. والقائل بأن قبح الإخلال بها شرعي يزعم أن ذلك فرع على وجوبها، ووجوبها شرعي فالمتفرع عنه شرعي، إلا أن كلامه أنه يتفرع على وجوبها فيه نظر؛ لأنه لا يتفرع على وجوبها؛ بدليل أنها لو وجبت ومعها رابعة لم يقبح الإخلال بها، فبان أن القبح فرع على عدم الوجوب. والأولى أن قبح الإخلال بالثلاث شرعي؛ لأنه يتفرع على حكمين عقلي وهو عدم وجوب الرابعة وشرعي وهو إيجاب الثلاث، فيجعل حكمه الحكم الشرعي لأنه الطارئ، ولأنه أضعف فأشبه النتيجة فإنها تلحق بأضعف المقدمتين، والذي يدل على أن القبح فرع على الحكمين المذكورين ترتبه عليهما جميعاً؛ بدليل أنه لو لم يثبت أحدهما لم يقبل الإخلال بالثلاث.


[١] عبارة المؤلف ظاهرة لمن تأمل، فلا وجه للخبط إذا نظرت ما في القولة الأولى. (شيخنا ح). وفي حاشية: الموضعان مختلفان، والكلام مستقيم. (حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي |).