[هل النقص من العبادة نسخ لها]
  بين المتصل والمنفصل، وميز الشرط عن الجزء بأن الشرط ما يجب تقدمه واستصحابه في جميع العبادة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، والنية في حكم المستصحبة لكونها مؤثرة في جملة العبادة، فكانت شرطاً لا جزءاً، والجزء ما لا يصح تقدمه ولا استصحابه في جميعها كالركوع والسجود وما يجري مجراهما، وقال: إن نسخ القبلة لم يوجب نسخ الصلاة بالإجماع.
  والمختار وعليه الجمهور منهم الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # والإمام يحيى بن حمزة والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله وأبو الحسين والرازي والشيخ الحسن الرصاص أن النقص لا يكون نسخاً للباقي سواء كان المنقوص جزءاً أو شرطاً(١).
  (لنا) في الاحتجاج لمذهب الجمهور: أن نقص جزء العبادة أو شرطها لو استلزم (نسخ الباقي) الذي هو العبادة المنسوخ بعضها أو شرطها لكان (يفتقر ثبوته) يعني ثبوت حكمه الذي هو الوجوب بناء على أن المضاف محذوف (إلى دليل ثان) غير الدليل الأول؛ لأن المفروض أن حكم الدليل الأول منسوخ، والإجماع منعقد على أن الباقي ولا يفتقر في وجوبه إلى دليل ثان.
  (قيل) في الاحتجاج للأقل: (أتن التحريم(٢) بغير المنفي) يعني أنه قد ثبت
(قوله): «بين المتصل» كالقبلة والطهارة.
(قوله): «والمنفصل» كالوضوء.
(١) ولفظ الكافل: والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً لا للجميع على المختار.
(٢) أتن يأتن أتنا وأتونا: ثبت وأقام. (قاموس). وفي المصباح من باب قعد. اهـ ما حرر في الأصل هو الثابت في أكثر النسخ، وفي نسخة السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |، هكذا: أين التحريم، وكتب عليه بخطه ما صورته: استفهام استنكاري حاصل معناه نسخ تحريم الباقي بغير المنقوص.
(*) في شرح ابن جحاف ما لفظه: قالوا: قد ثبت أن الاقتصار على ركعتين وفعل الأربع بغير الطهارة كان حراماً قبل النقص، فأتن هذا التحريم الذي كان ثابتاً قبل النقص ثم ارتفع بالنقص، وأنه حكم شرعي متعلق بالباقي قد نسخ بالنقص، قلنا: لا معنى لتحريم =