هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 244 - الجزء 3

  دون الصلاة، وحينئذ لا يرد على القياس؛ لخروجه عنه⁣(⁣١).


(١) هذا وفي البحر: مسألة: العترة وأبو حنيفة والشافعي: ويلزم الصوم في إيجاب الاعتكاف؛ إذ هو من شرطه، إحدى الروايتين عن الشافعي: حيث أوجب أن يعتكف صائماً؛ إذ هو صفة له معتادة، إحدى الروايتين عن الشافعي: لا يلزم كلو نذر أن يعتكف مصلياً قارئاً، قلنا: الصوم شرط لا هما. اهـ وفي ضوء النهار ما لفظه: قلنا: لو لم يكن الصوم واجباً لاستوى النذر به في الاعتكاف وعدمه، كالصلاة استوى النذر بها فيه وعدمه في عدم الوجوب، واللازم في الصوم منتف؛ فإنه يجب بالنذر اتفاقاً. قالوا: اجتهاد في مقابلة النص، ومدفوع بالفرق بعدم إمكان مصاحبة الصلاة لكل جزء من زمن الاعتكاف لتخلل التسليم أو فعل ما لم يشرع في الصلاة.