(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
صفحة 244
- الجزء 3
  دون الصلاة، وحينئذ لا يرد على القياس؛ لخروجه عنه(١).
(١) هذا وفي البحر: مسألة: العترة وأبو حنيفة والشافعي: ويلزم الصوم في إيجاب الاعتكاف؛ إذ هو من شرطه، إحدى الروايتين عن الشافعي: حيث أوجب أن يعتكف صائماً؛ إذ هو صفة له معتادة، إحدى الروايتين عن الشافعي: لا يلزم كلو نذر أن يعتكف مصلياً قارئاً، قلنا: الصوم شرط لا هما. اهـ وفي ضوء النهار ما لفظه: قلنا: لو لم يكن الصوم واجباً لاستوى النذر به في الاعتكاف وعدمه، كالصلاة استوى النذر بها فيه وعدمه في عدم الوجوب، واللازم في الصوم منتف؛ فإنه يجب بالنذر اتفاقاً. قالوا: اجتهاد في مقابلة النص، ومدفوع بالفرق بعدم إمكان مصاحبة الصلاة لكل جزء من زمن الاعتكاف لتخلل التسليم أو فعل ما لم يشرع في الصلاة.