هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أركان القياس]

صفحة 296 - الجزء 3

  اللزوم في الذهن.

  (و) ثالثها: الوصف (الجامع) بين الأصل والفرع (وهو وجه الشبه) بينهما.

  (و) رابعها: (حكم الأصل، وهو ما يثبت مثله للفرع، وهو) أي: المثل الثابت للفرع (الثمرة) يعني ثمرة القياس، فلا يصح أن يعد من أركان القياس؛ لأن عده منها يقتضي توقف القياس عليه، والمفروض توقفه على القياس، فيكون دوراً، وهو مبني على أن الدليل يقتضي نفس الحكم لا العلم بالحكم، وهما قولان وقد صحح منهما الثاني.

  فإن قيل: إذا رجح الثاني كانت ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه، فعد حكم الفرع من أركان القياس لا يقتضي الدور، فهلا قيل بأنها خمسة.

  قلنا: قد أجيب بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه وإن تعدد شخصاً لتعدد المحال.

  فإن قيل: فهلا أطلق ولم يقيد بالإضافة إلى الأصل ليعم الحكمين.

  قلنا: إنما أضيف إليه لسبقه في الاعتقاد.

  فإذا قيل: حرمت الخمر لإسكارها ثم قيس عليها النبيذ فالأصل الخمر، والفرع النبيذ لتشبيه بالخمر، والجامع الإسكار، والحكم التحريم، هذا ما عليه الجمهور وعليه أطباق الفقهاء.

  (وقيل غير ذلك) فذهب المتكلمون إلى أن الأصل دليل حكم المحل،


(قوله): «وقد صحح منهما الثاني» كما ذكره الأسنوي؛ لأن حكم الفرع ثابت في نفس الأمر، وقياس المجتهد إنما أفاد العلم به والكشف عنه.

(قوله): «باعتبار نوعه» أي: نوع الحكم، كالتحريم مثلا، وقوله: «وإن تعدد شخصاً لتعدد المحل» كتحريم الخمر وتحريم النبيذ.

(قوله): «هلا أطلق» أي: الحكم، بأن يقال: ورابعها الحكم، وهو التحريم مثلا.

(قوله): «لسبقه» أي: لسبق حكم الأصل «في الاعتقاد» أي: في اعتقاد ثبوته، فإن العلم به سابق على العلم بحكم الفرع.

(قوله): «دليل حكم المحل» أي: محل حكم الأصل، وهو الخمر.