هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أركان القياس]

صفحة 298 - الجزء 3

  دليله، وعلى هذا لا يمتنع إطلاق الأصل على العلة الجامعة أيضاً، لكن الأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما ذهب إليه الأكثرون؛ لأن الأصل قد يطلق على ما يبتنى عليه غيره وعلى ما لا يفتقر إلى غيره، وبينهما عموم وخصوص من وجه⁣(⁣١)، وهذان المعنيان يصدقان على المحل، أما الأول فلما مر⁣(⁣٢)، وأما الثاني فلافتقار الحكم ودليله إلى المحل ضرورة من غير عكس؛ لأن المحل غير مفتقر إلى الحكم ولا إلى دليله، ولأن المطلوب بيان الأصل الذي يقابل الفرع في التركيب القياسي، ولا شك أنه بهذا الاعتبار هو المحل، وهو المراد من المعلوم الثاني في حد القياس،


(قوله): «على العلة الجامعة ... إلخ» كما ذكره في الفصول عن بعضهم.

(قوله): «على ما يبتنى عليه غيره» بصيغة المحمول، كذا قيل.

(قوله): «وبينهما عموم وخصوص من وجه» لاجتماعهما في المحل⁣[⁣١] وافتراقهما في الحكم؛ لعدم صدق الثاني عليه.

(قوله): «أما الأول» وهو ما يبتنى عليه غيره «فلما مر» من أن المحل أصل الحكم، وأصل الأصل أصل، «وأما الثاني» وهو ما لا يفتقر إلى غيره.

(قوله): «ولأن المطلوب بيان الأصل الذي يقابل الفرع ... إلخ» يعني ليس المراد بيان الأصل وهو ما يبتنى عليه غيره مطلقاً، بل بيان الأصل المقيد بكونه الذي يقابل الفرع ... إلخ، ولا شك أنه هو المحل.

(قوله): «وهو المراد من المعلوم الثاني في حد القياس» يعني في قولنا: إلحاق معلوم بمعلوم.


= لمحل حكم الأصل وهو الخمر في المثال المذكور: أصل وإن كان تفرع حكم الفرع عليه إنما هو بالواسطة كما عرفت، وكذا القول في الحكم مثلاً حكم الأصل هنا وهو التحريم متفرع على النص من حيث إنه مستفاد منه، فهو أصل للحكم هنا، والحكم أصل لحكم الفرع، أعني التحريم في النبيذ، فصح جعل حكم الأصل أصلا لحكم الفرع وإن كان بالواسطة لما ذكرنا أولاً. (فواصل).

(١) يوجدان معا في المحل، ويوجد الأول دون الثاني في الحكم، والثاني دون الأول في الفرع من حيث ذاته لا من حيث الفرعية.

(٢) من أن المحل أصل الحكم، وأصل الأصل أصل، وفي حاشية: قوله: فلما مر من قوله: وما ذهب إليه الجمهور إلخ.


[١] لا يخفى أن من شرط العموم والخصوص من وجه الاجتماع في مادة والافتراق في مادتين، ولم يذكر هنا إلا مادة الاجتماع ومادة واحدة للافتراق فينظر. (من خط السيد أحمد بن إسحاق |). وقد بين الافتراق في مادتين هنا في الحاشية الأخرى فانظره.