[مسالة: في شروط حكم الأصل]
[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  (مسألة: من شروط حكم الأصل هنا شرعيته)(١) أي: كونه حكماً شرعياً، وقوله: «هنا» إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما تقدم، ولكنه هنا يعني في أصول الفقه يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعياً، أي: ثابتاً بدليل شرعي؛ لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي، لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع، وإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعياً بل كان عقلياً أو لغوياً(٢) - إن قيل بثبوت اللغة بالقياس - فالحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون شرعياً، فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلاً.
  (و) منها: (فرعيته) فلا يحوز أن يكون من الأحكام الشرعية الأصلية؛ لاستلزامه أن يكون الحكم في الفرع كذلك، والموصل إلى أصول الشرائع غير داخل في حد الأصول(٣).
(قوله): «وفرعيته فلا يجوز أن يكون من الأحكام الشرعية الأصلية» ومن ثمة امتنع إثبات أصول الشرائع به اتفاقاً كصلاة سادسة ولو تابعة لغيرها، كالوتر؛ فلا يصح إثبات وجوبه بالقياس؛ لكونه حينئذ أصلا.
(قوله): «والموصل إلى أصول الشرائع غير داخل في حد الأصول» أي: أصول الفقه؛ لأن حده القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
(١) لكن هاهنا بحث، وهو أن القياس المحدود فيما تقدم إن كان المراد به أي قياس فلا وجه لهذا الشرط، وإن أريد به قياس خاص هو القياس في أحكام الشرع فالحد غير مطرد؛ لأنه لم يذكر فيه فصل الخاص، بل أطلق الحكم بقوله: في علة حكمه كما تقدم، فإن اعتذر بأن المراد بالحكم هناك هو الشرعي لأنه بصدد الكلام على الأدلة الشرعية فلا وجه لذكر هذا الشرط؛ لأنه معلوم من الحد. (جلال).
(٢) فلو قيل: شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما أنه يسمى خمراً لم يكن كلاماً منتظماً؛ لأن حكم الأصل هنا عقلي أو لغوي، والثابت في الفرع حكم شرعي. (شرح ابن جحاف).
(٣) لأخذ الفرعية في تعريف الأصول كما عرفت.
(*) ومن ثمة امتنع إثبات صلاة سادسة بالقياس، كما لو قيل: يجب الوتر قياساً على المغرب بجامع كذا.