[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  (و) منها: (بقاؤه) فلا يجوز أن يكون منسوخاً غير ثابت؛ لأنه إنما يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار الشارع للوصف الجامع، وإذا زال الحكم بالنسخ لم يبق الوصف معتبراً للشارع فلا يتعدى الحكم به إلى الفرع.
  (و) منها: (ثبوته عند القائس) أي: يكون حكم الأصل ثابتاً عنده وإلا كان فاسداً، مثلاً إذا نوى النفل من عليه فريضة الحج سقط عنه الفرض عند الشافعي دون الحنفي، فلو قال الحنفي في الصوم بنية النفل: «أتى بما أمر به فيسقط عنه الفرض كفريضة الحج» لم يصح هذا القياس؛ لتضمنه اعتراف المستدل بالخطأ في الأصل لوجود العلة فيه مع عدم الحكم، فلا يصح بناء الفرع عليه؛ لأنه لا يجوز أن يذكره في معرض التقرير لمأخذ إمامه؛ لأنه إنما يعرف كون الوصف الجامع مأخذاً له بإثباته الحكم على وفقه وإلا لم يعرف، ولا في معرض الإلزام للخصم؛ لأن له أن يقول: الحكم في الأصل معلل بغير ما عللت به ولا وجود له في الفرع، والظاهر صدقه لعدالته وكونه أعرف بمأخذ إمامه، أو يقول: لا تتعين التخطئة في الفرع الذي هو محل النزاع؛ لجواز أن يكون الخطأ في تعليل حكم الأصل بالوصف المذكور، ولو اعترف بخطئه في الأصل لم يضره ذلك في الفرع.
  (و) منها: (موافقة الخصم على علته) أي: الأصل (و) على (وجودها) فيه(١)، فلا يصح قياس اختلف الخصمان في علة حكم أصله؛ بأن يعتبر المستدل
(قوله): «وثبوته عند القائس» المراد أن يكون المستدل غير مخالف في حكم الأصل وإن لم يكن الحكم منسوخاً، فيمتاز هذا عن الشرط الذي قبله.
(قوله): «على وفقه» أي: وفق الأصل [الوصف (نخ) ].
(قوله): «ولا في معرض الإلزام» عطف على في معرض التقرير.
(قوله): «لأن له» ضمير له وصدقه ولو اعترف وبخطائه للخصم.
(قوله): «ولو اعترف بخطئه في الأصل» حيث جعل الوصف علة له مع أنه ليس بعلته.
(قوله): «لم يضره ذلك في الفرع» فلا يلزمه إجزاء الصوم بنية النفل.
(قوله): «اختلف الخصمان في علة حكم أصله» يعني مع الاتفاق على حكم الأصل.
(١) لكن لا يخفى أن هذا في مركب الوصف والأصل إنما هو شرط للحجية على المناظر لا للحجية عند الناظر. (جلال معنى).