[مسألة: في شروط الفرع]
  وجودها فيه (و) لا يشترط أيضاً (عدم مخالفة) حكم الفرع لمذهب (صحابي) فيجوز القياس وإن أدى إلى مخالفة مذهب أحد من الصحابة.
  وخولف كل من الطرفين نظراً إلى أن العلة التي لا يعلم وجودها في الفرع تفتقر إلى كثرة المقدمات، وربما يضعف الظن لذلك أو يضمحل، وإلى أن الظاهر استناد الصحابة إلى النصوص، فمخالفة مذاهبهم شبيهة بمخالفة النصوص، والكل فاسد (لعموم الدليل) الدال على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف النص (وفعل علي) # (والصحابة) ¤، فإنهم قاسوا: أنت علي حرام تارة على اليمين كما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت فيكون إيلاء إن كملت شروطه، وتارة على الطلاق إن نواه، إما الرجعي كما روي عن عمر، وإما البائن كما روي عن زيد، وإما الثلاث كما روي عن علي # فيوجب التحريم، وتارة على الظهار كما روي عن عثمان فتجب كفارته، ولم يوجد نص في الفرع جملة، بل كانت واقعة متجددة، ولا علمت العلة الجامعة، بل اكتفى كل بظنه؛ لأن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، والمعلوم من حال الصحابة أنهم لم يخوضوا في الأقيسة خوض القاطعين، وقد خالف قياس كل منهم مذهب الآخر، فبطلت تلك الاشتراطات.