هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[المسلك الأول: الإجماع]

صفحة 398 - الجزء 3

  الإجماع على العلة بمنزلة الإجماع على الفرع فلا يتصور فيه اختلاف وإثبات بالقياس؛ لأن الإجماع قد يكون ظنياً كالثابت بالآحاد والسكوتي، وقد يكون قطعياً وثبوت الوصف المجمع على عليته في الأصل أو في الفرع ظني، وقد يكون القطعي معارضاً في الفرع⁣(⁣١)، كالصغر علة لولاية المال إجماعاً فكذا النكاح.


(قوله): «معارضاً في الفرع» خص اعتبار المعارض بالفرع لأن الأصل مجمع عليه فلا معارض له.

(قوله): «فكذا النكاح» والمعارض في الفرع هو البكارة.


(١) ظاهره أن القطعي المعارض هو الإجماع، وعبارة العضد: أو يكون ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع ظنياً، أو يدعي الخصم معارضاً في الفرع.

(*) والمعارض قوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أولى بنفسها من وليها». (عقد للقرشي).