هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 473 - الجزء 3

  عام الورود على كل مقدمة كالاستفسار⁣(⁣١) والتقسيم، وبعضها على كل قياس⁣(⁣٢) كمنع وجود العلة أو عليتها، والمعارضة في الفرع، وبعضها خاص ببعض كما يجيء إن شاء الله تعالى.


=وكأن المؤلف # أراد اشتمال الأغلب منها، وإنما جعلها ثلاثة وعشرين لا خمسة وعشرين كما في شرح المختصر بناء منه على رجوع سؤال التعدية إلى المعارضة، ورجوع سؤال التركيب إلى منع الأصل أو منع العلة إن كان مركب الأصل أو إلى منع وجود العلة إن كان مركب الوصف، وسينبه المؤلف # فيما يأتي على هذا.

(قوله): «وبعضها» أي: بعض الاعتراضات «خاص ببعض» أي: ببعض الأقيسة، كالاعتراضات المختصة بالعلل الثابتة بالمناسبة كما سيأتي في النوع الرابع، فإنه لا يرد على القياس الثابت علته بغيرها.


(١) عبارة العضد: وأنت تعلم أنه يرد على تقرير المدعي وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الأدلة، فلا سؤال أعم منه.

(٢) سواء كانت علته ثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط بأقسامه.

(*) وبعضها عام لكل دليل، وهو القول بالموجب.