هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع الأول: ما يتعلق بالإفهام

صفحة 475 - الجزء 3

  المكرِه مختار فيقتص منه كالمكرَه، فيقال: المختار يقال للفاعل القادر وللفاعل الراغب، هذا هو الاستفسار، فلو قال بعده: الأول مسلم وغير مفيد والثاني ممنوع كان من سؤال التقسيم. ومثال الغرابة قولهم في الكلب المعلم الذي يأكل صيده: أيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد، فيسأل عن كل واحد منها.

  (والجواب) عن سؤال الاستفسار (بالظهور)⁣(⁣١) أي: ببيان أنه ظاهر في مقصوده (بنقل) عن أئمة اللغة (أو عرف) عام أو خاص (أو قرينة)⁣(⁣٢) كما لو استدل بقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠]، فقيل: النكاح يقال للوطء لغة وللعقد شرعاً، فيقول المستدل: هو ظاهر في الوطء؛ لانتفاء الحقيقة الشرعية، أو في العقد؛ لهجر اللغوية، أو لأنه بمعنى الوطء لا يسند إلى المرأة⁣(⁣٣)


(قوله): «المكره» بالكسر، وكالمكره بالفتح.

(قوله): «للفاعل القادر» وإن لم يكن راغباً لأجل الإكراه.

(قوله): «وللفاعل الراغب» لعدم إكراهه.

(قوله): «أيل» بضم الهمزة وكسرها، والياء مشددة مفتوحة.

(قوله): «لانتفاء الحقيقة الشرعية» عند من ينفيها.

(قوله): «هو ظاهر ... إلخ» مثال النقل، وقوله: أو في العقد مثال العرف، وقوله: أو لأنه بمعنى الوطء ... إلخ مثال القرينة.


(١) كنصوص القرآن فإنها مما اتفق أئمة اللغة على أن معانيها ما دلت عليه.

(٢) دالة على مقصوده. (نيسابوري).

(٣) فقرينة الإسناد تعين كونه للعقد. (سعد).

(*) في العضد هنا ما لفظه: بقي هنا بحث وهو أن في دفع الإجمال طريقاً إجمالياً ربما يستعمله بعض الجدليين، وهو أن يقول: يلزم ظهوره في أحدهما⁣[⁣١] وإلا كان مجملاً، والإجمال خلاف الأصل، أو يقول: يلزم ظهوره فيما قصدت؛ لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقاً⁣[⁣٢]، فلو لم يكن ظاهراً فيما قصدت لزم الإجمال، وهو خلاف الأصل.


[١] لا على التعيين، وإن لم يكن كافياً في مقصود المستدل لكنه كاف في دفع الإجمال. (سعد).

[٢] أما عند المستدل فلأن دعواه ظهوره في مراده، وأما عند المعترض فلدعواه الإجمال.